﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك. هل تأثم المرأة اذا مكنت زوجها منها في غير ليلتها

2
00:00:18.700 --> 00:00:44.250
الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العدل في الجماع والمحبة والميل القلبي ليس من ليس من جملة الواجبات على الزوج. ان يعدل فيه زوجتيه فاذا احب احدى الزوجتين اكثر من الاخرى فانه لا حرج عليه في ذلك

3
00:00:44.250 --> 00:01:01.000
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في قسم يقسم فيعدل بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

4
00:01:01.350 --> 00:01:21.350
فاذا اراد الرجل ان يجامع زوجته الثانية في ليلة الاولى او الاولى في ليلة الثانية فان انه لا بأس عليه في ذلك لان الجماع مبناه على الميل القلبي. وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف

5
00:01:21.350 --> 00:01:41.350
نسائه في الليلة الواحدة. ويجمع جماعهن في غسل واحد. وكان تارة يغتسل عند كل امرأة منهن ويقول هذا اطهر واطيب. ففي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي

6
00:01:41.350 --> 00:02:01.900
صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة ولان الجماع مبناه على ميل القلب. فاذا كان قلبه يميل الى جماع غير صاحبة الليلة ودخل عليها وجامعها فانه لا بأس ولا حرج

7
00:02:01.900 --> 00:02:21.900
في ذلك لكن لا على وجه يتم لا ولكن لا على وجه يكون فيه التقصير في حق صاحبة الليلة ولكن الحكم العام في مثل ذلك ان الزوج الذي لا يعدل بين زوجاته اثم. والمقصود بالعدل اي العدل الواجب

8
00:02:21.900 --> 00:02:41.900
وهو العدل في الظاهر العدل في النفقة والعدل في المبيت والعدل في الكسوة والعدل في لحظه وفي لفظه والعدل في التعامل مع اولاد كل واحدة منهن اي العدل في الظاهر. واما العدل في الباطن والعدل في الجماع اي في مرات الجماع فانه

9
00:02:41.900 --> 00:03:01.900
ان هذا ليس بواجب على الزوج. لكن على الزوج واجب العدل في الظاهر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فما لها مع احداهما اي في الظاهر. جاء يوم القيامة واحد شقيه مائل

10
00:03:01.900 --> 00:03:31.900
واحد شقيه مائل فاذا فاذا قسم العلماء العدل الى قسمين الى عدل في الامور الظاهرة وهذا هو العدل الواجب. المشروط في قول الله عز وجل فان لم تعدلوا فواحدة فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. واما القسم الثاني من العدل فهو العدل في الباطن. وهو العدل المنفي في قول الله عز وجل

11
00:03:31.900 --> 00:03:41.900
الا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. والله اعلم