الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجلان اتقنان شيئا من القرآن الكريم ولا فاتحة الكتاب ومعهما امرأة متقنة وحان عليهم وقت الصلاة فهل تؤمهما الحمد لله لا يجوز للمرأة ان تكون امامة للرجال ولو لمحارمها في اصح قول اهل العلم رحمهم الله بل وهو قول جماهير الامة من العلماء المتقدمين والمتأخرين فلا يجوز للمرأة ان تتقدم امامة بالرجال لا في فريضة ولا في نفل. سواء اكانت اقرأ القوم او كان ثمة منه واقرأ منها فالامامة في الصلاة من مناصب الرجال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة ولعظم الفتنة في امامتها بالرجال من سجودها وركوعها امامهم. حتى ولو كان من خلفها محارمك ابيها او اخيها او عمها او قالها فانا الفتنة لا تؤمن من القريب على قريبته فعلى المرأة الا تتقدم هؤلاء الرجال. وان يتقدم احدهم. فان كانوا لا يحسنون حتى الفاتحة يلزمهم ان يتعلموا قبل البدء في الصلاة. ان يتعلموا قراءة الفاتحة. ولو من المصحف واذا عجزوا عن ذلك فيستبدلونها بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عند تعذر قراءة الفاتحة وهو التسبيح والتكبير كما في مسند الامام احمد وصححه ابن حبان وغيره من حديث عبدالله بن ابي اوفى قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن. فعلمني ما يجزئني منه فقال تقول سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. فيقولونها في حال قيامهم مرة واحدة ثم يركعون وفي القيام الثاني يقولونها اي يقولونها في موضع قراءة الفاتحة. فقراءة الفاتحة هي الاصل فاذا ترى هذا الاصل فيصيرون الى التسبيح والتكبير لان المتقرر عند العلماء انه اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل واما ان تؤمهم المرأة فهذا ليس بصحيح ولا يجوز امامتها لهم. والله اعلم