خروجا من الخلاف يندب دعوة المكلف الى العمل بالاحوط خروجا من الخلاف ان جئت بها صلاتك صحيحة عند الجميع. ان لم تأتي بها صلاتك صحيحة عند بعضهم ولا تصح عند بعضهم الاخر فالحزم والاحتياط ان تأتي بالصلاة الابراهيمية في التشهد الاخير في صلاة اما ما مضى فلا تثريب عليك فيما مضى يا رعاك الله لان حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف الا اذا بلغ السؤال التالت سائل يقول في بجوار مسجد دخلت صليت ركعتين سنة آآ المسجد استعدادا اقامة صلاة المغرب تجاوزت فيهما كان بجوار المصلي آآ طاعن في السن سنه خمس وثمانون سنة وقال انت تجاوزت في صلاتك. صليت بسرعة هل يعني هل قرأت الصيغة الابراهيمية في التشهد قبل ان ان ان تسلم فقلت له لأ يعني انا ما فعلتها فقال ان هذا لا يصلح وصلاتك غير صحيحة. ولابد التشهد الاخير في الصلاة فرضا كانت او نفلة ان تأتي بالصيغة الابراهيمية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغك من التشهد فهل كلامه صحيح الجواب عن هذا ان في وجوب الصلاة الابراهيمية في التشهد الاخير خلافا فقهيا معروفا وقد تفاوتت اقوال اهل العلم فيه بين الوجوب والاستحباب ودليلهم على ذلك ان الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد فمن حمل الامر الوارد في الحديث على الوجوب قال بوجوب الصلاة الابراهيمية ومن حمله على الارشاد والتعليم قال بالاستحباب والقول باستحباب رواية عن الامام احمد واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ازكر كلمة للنووي رحمه الله يقول فيها اعلم ان العلماء قد اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الاخير في الصلاة فذهب ابو حنيفة ومالك والجماهير على انها سنة لو تركت صحة الصلاة وذهب الشافعي واحمد رحمهما الله تعالى الى انها واجبة لو تركت لم تصح الصلاة وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبدالله رضي الله عنهما وهو قول الشعبي الى ان قال والواجب عندنا اي عند من قال بوجوبها اللهم صل على محمد يتحقق الواجب بهذه وما زاد على ذلك فهو سنة على كل حال المسألة خلافية والامر محتمل ومسائل الاختلاف لا يضيق فيه على المخالف من ظهر له رجحان احد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الاخر وان كان الحزم والاحتياط الاتيان بها اسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين