﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:19.750
سؤال تسأل سيدة كريمة جليلة تقول تتساءل وهي تتوجع وتتألم اه تقول لقد ذكرتم في عدة فتاوى ان المرأة المطلقة ليس لها الا مؤخر الصداق اذ تقول نحن في بلد

2
00:00:20.000 --> 00:00:46.700
ليس للمرأة قانون يحمي حقها وهو مؤخر وهو مؤخر الصداق والقائمون على المراكز الاسلامية اجتهدوا او برعوا في جمع التبرعات فقط ورجال كثر ان لم يكن كلهم يتنكرون للمؤخر ولا يدفعونه على سبيل المثال انا واحدة منهم لا مؤخر ولا نفقة ولا سكن والمقدم اخذه بالاعيبه

3
00:00:46.700 --> 00:01:01.450
فللمرأة ان تستمر اذا لم تقاضيه على نصف ما يملك اذ الزواج في هذا البلد لابد له ان يأخذ المسار المدني القانوني لماذا لا يأخذ الطلاق المسار بدني القانون ايضا

4
00:01:02.400 --> 00:01:19.900
آآ تترك المرأة بعد سنين طويلة من استهلاكها في الخدمة المنزلية وانجاب الاطفال. ثم نقول ليس لها الا مؤخر صداقة الى اخر ما ذكرت من توجعات سم تقول الا تتغير الفتوى؟ بتغير الزمان والمكان والاحوال

5
00:01:20.800 --> 00:01:38.950
نقول لها اجابة عن عن هذا السؤال لو غيرك قالها انا اعرف ان صاحبة هذا السؤال طالبة علم ممن ممن درسنا يعني علوم الشريعة وتخرجنا في معاهدها يا سيدتي لم نقل انه ليس للمرأة الا مؤخر صوم

6
00:01:39.000 --> 00:01:54.200
اقهى بل لها عند الطلاق جملة امور ما اخروا صداقها قل او كثر وينزر فيه الى القيمة اذا كان قد طال عليه الابد واصاب العملة التي قدر بها انهيار او نقص فاحش

7
00:01:54.350 --> 00:02:19.850
تعويضا لفرق التضخم ففي قرار لم يجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول اذا الغيت العملة بعد ان قرر قبل هذا الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار. لكنه اردف فقال اذا الغيت العملة

8
00:02:19.850 --> 00:02:41.400
فانه يسار الى القيمة بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متوجه دفعا للضرر وقياسا على وضع او اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويسار عند التنازع الى التحكيم او القضاء

9
00:02:41.950 --> 00:02:59.150
مؤخر مؤخر الصداق رقم واحد من حقوق المطلقات المتعة يا سيدتي وهي كما جاء في المادة مية تسعة وتسعين من وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية. المتعة عطاء مالي بقدر يسار الزوج

10
00:02:59.150 --> 00:03:18.000
ومدة الزواج ومدى مسئولية كل من الزوجين عن الطلاق تطييبا لنفس المطلقة وجبرا لما اصابها من ضرر بسبب الطلاق. ومدى مسئولية كل من الزوجين عن عن الطلاق تطييبا لنفس مطلقة

11
00:03:18.000 --> 00:03:39.900
وجبرا لما اصابها من ضرر بسبب الطلاق هذه المتعة مقدارها بلغت بها وثيقة الاثر في مصر وقانون الاحوال الشخصية المصري ايضا نفقة سنتين مادة خمسة وتمانين من وثيقة الازهر تقول المدخول بها في زواج صحيح. اذا طلقت دون رضاها

12
00:03:40.050 --> 00:03:59.400
او بدون سبب منها ولم يراجعها المطلق تستحق مع نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الاقل على الاقل وبمراعات حال المطلق يسرا وعسرا ومدة الزوجية ولا تقل عن ربع دخل الزوج ويجوز ان

13
00:03:59.400 --> 00:04:16.600
يرخص للمطلق بسداد هذه المتعة على اقصان هذا وليس بالضرورة ان تكون المدة سنتين. فقط تزيد عن ذلك. واصل بها القضاء الى تلاتة اربعة خمسة حسب طول مدة الزواج وتحديد من المتسبب فيه

14
00:04:17.500 --> 00:04:33.850
ايضا حقها يا سيدتي في اجرة الحضانة ان كانت حاضرة لاولادها الحاضنة تستحق اجرة الحضانة وتكون في مال المحضون ان كان له مال. فان لم يكن له مال ففي مال من تجب عليه نفقة

15
00:04:33.850 --> 00:04:56.350
وهو هنا والده وهذا هو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. لان منافع الزوجة من الرضاعة والحضانة غير مستحقة داود بدليل انه لا يملك اجبارها على حضانة ولدها. وهذه الاجرة قد تكون يا سيدتي. راتبا يكفيها مدة اقامة المحروم

16
00:04:56.350 --> 00:05:13.650
المعهد ايضا حقها في السكنى تبعا للمحضون. اذا لم يكن لها مسكن تستقل به. فما دام الاب ملزما بتوفير مسكن لاولاده فان ده ليه مطلقة ان تشترط سكنها معهم ما دامت حاضنة ولا يلزمها السكن مع اهلها

17
00:05:14.650 --> 00:05:41.100
بتقول المراكز الاسلامية لا تملك الزام الازواج الناشزين بهذه الاحكام نقول جوابا عن هذه النقطة ان لك ان تستعدي سلطان القضاء الوضعي لانفاذ الحق الشرعي اذا عجز المركز الاسلامي عن الزام الزوج الناشز بحكم الله عز وجل. اذهبي الى المحكمة. واستصدري قرارهم لكن

18
00:05:41.100 --> 00:05:59.500
خذي مما تقضي به المحكمة ما قضت لك به الشريعة واتركي الباقي لي الزوج او للمطلق. لك ان تستعدي سلطان القضاء الوضعي لانفاذ الحق الشرعي ووضعه موضع التنفيذ. فان قضى لك

19
00:05:59.500 --> 00:06:17.000
باكثر من حقك فانك تردينه الى الزوج او تتركينه له اه ويبقى التنبيه في النهاية الى ان من فتنة الاقامة في هذا البلد ان تقع في نفوسنا ريبة مما انزل الله

20
00:06:18.800 --> 00:06:41.000
او نرى شيئا اليوم حلالا كنا نراه بالامس حراما فان كثرة الامساس تضعف الاحساس وقد سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه متى يعلم المرء انه فتن فاجاب اذا كان ما يراه بالامس حراما اصبح اليوم حلالا

21
00:06:41.250 --> 00:07:02.750
لكن قبل ان اترك وتجاوز هذا السؤال. الحقيقة احتاج ارجع الى نص السؤال. الى نقطة خطيرة جاءت بصيغة السؤال تحتاج الى الى التعليق يعني عندما تقول السائلة الكريمة آآ يعني

22
00:07:04.200 --> 00:07:28.950
لابد الحياة الزوجية ان تأخذ المسار المدني القانوني عند الطلاق ازا كنا لابد ان نأخز يعني ان نسجل عقودنا وان نأخذ المسار القانوني عند الزواج باستصدار وتسجيل العقود لدى المحكمة

23
00:07:29.000 --> 00:07:51.100
فينبغي لنا نفس الشيء عندما نطلق ان نرجع الى المحكمة آآ سيدتي فرقي بين توثيق الزواج وتوثيق الطلاق وبين شريعة الزواج وشريعة الطلاق نعم نحن نوثق زواجنا عند المحكمة لكن نجريه وفقا لشريعتنا

24
00:07:51.450 --> 00:08:10.000
نحن نقول يقول ولي الزوجة للزوج زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله وليس على مقتضى قوانين البلد ومواثيقها على كتاب الله وسنة رسوله تسجيل في المحكمة والتوثيق لحفز الحقوق للتوثيق

25
00:08:10.200 --> 00:08:33.100
وليس للكفر بالحكم بالمعالم الشرعية الحاكمة لعقد الزواج نفس الامر في قضية الطلاق يوثق الطلاق لدى المحكمة اما الحقوق التي تنبني على الطلاق او حقوق المطلقات كما رجعنا في الحقوق الزوجية الى الشرع

26
00:08:33.150 --> 00:08:53.250
نرجى في حقوق المطلقات الحجة القاطعة والحكم الاعلى والشرع المعصوم لا غير الحلال ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله. اتق الله حيثما كنت

27
00:08:53.400 --> 00:09:04.250
فتقوى الله تكليف يخاطب به المسلم اينما كان وحيثما حل. اسأل الله ان يعصمك من كل سوء وان يدفع عنك في كل مكروه