شيخنا الكريم ايضا هذا سؤال من احد المشاهدين الكرام يقول هل تجب التسوية بين الابناء في العطية حتى مع وجود فارق العمر احسن الله اليكم اه الواجب العدل بين الاولاد. مهم. بنين وبنات وليس الواجب هو التسوية. الشرع جاء ابي العدل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهما الانصاري قال اتقي اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم الامر بالعدل وليس بالتسوية والعدل هو اعطاء كل شخص ما يحتاج اليه والانفاق على كل ولد بما يحتاج البنت نفقتها غير الولد الذكر الصغير نفقته غير الكبير المريض نفقته غير الصحيح. الذي يدرس نفقته غير اللي ما يدرس. وهكذا يعني يعني حتى العلماء قالوا ان على الاب ان يزوج ولده اذا كان قادرا على تزويجه والولد ليس عنده قدرة على ان يزوج نفسه فيجب على الوالد المقتدر ان يزوجه. طيب انا زوجت اليوم ولدي اللي عمره مثلا ثلاثة وعشرين ولا اربعة وعشرين ولا خمسة وعشرين هل معناه زوجته باربعين الف ولا بمئة الف ولا بمئتين الف ولا اقل ولدي الصغير ابو سبع سنين اعطيه مئتين الف هذا ظلم التسوية هنا ظلم ولا يجوز. لكن العدل مقتضاه. اها. ان هذا الولد اذا بلغ مبلغ الرجال وانا مقتدر ان ازوجه لكن قد يتوفى هذا الولد عز وجل اقصدته وتوفي الاب هل يستقطع من التركة لتزويج هذا الابن الصغير؟ لا لا لا ابدا انما الواجب على الاب ان يعدل في وقت حياته صح ليس بعد مماته ثم بعد مماته ماله ويبقى لورثتي لا يملك هو منه شيئا الا ما كان وصية له. نعم