﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذه السائلة تقول ان لديها ذهبا تلبسه احيانا وتلبس شيئا منه. فهل عليه فهل فيه زكاة؟ الحمد لله

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
ان زكته فهو احوط لها خروجا من خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى. وان لم تزكه فلا حرج عليها لان القول الصحيح في هذه المسألة هو ان هو ان حلي المرأة التي اعدته للاستعمال لا زكاة فيه. لا زكاة فيه. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
عدم الزكاة في نوع في المال الا بدليل. ولم يأتي الدليل الا بالزكاة في النقدين الذهب والفضة. واما حلي المرأة فانه خرج عن كونه نقدا الى كونه حليا مستعملا. فاذا اخرجت المرأة زكاته مع السعة فقد احسنت. وان لم تخرجه فلا شيء عليه

4
00:01:00.250 --> 00:01:14.200
واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة الامام ابن القيم وجمع كبير من المحققين من ائمة الدعوة رحم الله الجميع رحمة واسعة والله اعلم