الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذه السائلة تقول ان لديها ذهبا تلبسه احيانا وتلبس شيئا منه. فهل عليه فهل فيه زكاة؟ الحمد لله ان زكته فهو احوط لها خروجا من خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى. وان لم تزكه فلا حرج عليها لان القول الصحيح في هذه المسألة هو ان هو ان حلي المرأة التي اعدته للاستعمال لا زكاة فيه. لا زكاة فيه. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل عدم الزكاة في نوع في المال الا بدليل. ولم يأتي الدليل الا بالزكاة في النقدين الذهب والفضة. واما حلي المرأة فانه خرج عن كونه نقدا الى كونه حليا مستعملا. فاذا اخرجت المرأة زكاته مع السعة فقد احسنت. وان لم تخرجه فلا شيء عليه واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة الامام ابن القيم وجمع كبير من المحققين من ائمة الدعوة رحم الله الجميع رحمة واسعة والله اعلم