عن اه هل تجب الزكاة في سيارات الركوب اه والايجار افيدونا افادكم الله ووسائل النقل التي يعملها الانسان عليها للكسب والاستثمار من اجورها لا تجب الزكاة في اعيانها وانما تجب الزكاة في اغلتها اذا امتلكها واحال عليها الحول وكانت نصابا فهي مثل جمال الجمال لو كانت خمسا او اكثر لا تجب فيها الزكاة وانما الزكاة تجب في اغلتها اجورها اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول بعد بلوغ النصاب فكذلك السيارات والمعدات التي اعدت للاستغلال والاستفادة من ثمراتها واما اذا اعدت للبيع والشراء فان الزكاة تجب فيها اذا بلغت نصابا والغالب انه لا سيارة الا وثمنها اكثر من النصاب والله اعلم. اثابكم الله