﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.650
يذكر ان زوجتها زوجته تأتيها العادة بعض المرات اسبوع. وبعض المرات خمسة ايام وبعض المرات ثلاثة ايام ومتى ما انتهت منها تطهرت وجامعها ولكنها لا تصلي الا بعد تمام السبعة ايام

2
00:00:16.800 --> 00:00:37.950
لاننا سألنا الشيخ عندنا في بلدنا في اليمن وقال الصلاة لمن ينتهي اسبوع الحيض تصلي وحتى لو طهرت قبل اسبوع اما الجماع فبمجرد الطهر فهل هذا صحيح الجواب الله سبحانه وتعالى

3
00:00:39.200 --> 00:01:07.350
ذكر الحيض لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله وقوله جل وعلا حتى يطهرن يعني حتى تتحقق او حتى حتى يتحقق وجود العلامة

4
00:01:07.500 --> 00:01:31.250
سواء كانت في القصة البيضاء او كان النشافي وقوله فاذا تطهرنا يعني في الاغتسال فلا يجوز له ان يقربها الا بعد انقطاع العادة وبعد الاغتسال واما الصلاة التي تتركها فاذا كانت الصلاة التي تركتها

5
00:01:31.650 --> 00:01:48.850
قبل ظهور القصة البيضاء فانها ليس عليها صلاة اما اذا كانت اذا كانت الصلاة التي تتركها بعد خروج القصة البيضاء فعليها ان تقضي الصلاة وبالله التوفيق