رجل عقد خرانه على امرأة خلى بها في غرفة في الفندق حصل بينهما ما يحصل من الزوجين من مقدمات الجماع لكن لم يجامعها بسبب الحيض. كان فيه مانع شرعي من الجماع الحيض ثم بعد هذا طلقها ما الذي تستحقه للمهر كامل المهر ام نصف المهر؟ سؤال جيد هذه المسألة من مسائل النظر بين اهل العلم الذي عليه الجمهور ان الخلوة بالمعقود عليها خلوة يمكن فيها الوطء عادة ولم تمنع الزوجة زوجها في هذه الخلوة من الوطء لها حكم الدخول ولو اتفقا على نفي الواط احنا لم يقع بينا برضو هذه الخلوة تقوم مقام في استحقاق كامل المهر وفي ايجاب العدة استحقاق كامل المهر وفي ايجاد العدة هذا مذهب الجمهور حنفية والمالكية والحنابلة. بل هو كالاجماع من الصحابة على ان من اغلق بابا او ارخى سترا وقد وجب المهر ووجبت العدة لان التسليم المستحق قد ولد من جهتها فيستقر بها البدل كما لوطها لو اجرت دارها وبعتها وسلمتها. انا اجرت دار. سلمت المفاتيح للمستأجر ومن كان هو ما استعملهاش هو حر تلزمه الاجرة على كل حال يقول الصرخسي في المبسوط لو خلا بامرأته ولم يدخل بها ثم طلقها واقرت هي بذلك ان لها المهر كاملا يسعها ان تأخذه وان كانت قد علمت ان الزوج لم يقربها ابن قدامة يؤكد ولا فرق بين ان يخلو بها مع المانع من الوطية او من عدمه منع الحقيقي والعنة من جنب الزوج او شرعي صوم الاحرام الحيض النفاس ازهار. الحكم معلق على الخلوة. التي هي مظنة اصابة دون حقيقتها ولهذا لو خدا بها فاتت بولد لمدة الحمل لحقه نسبه وان لم يطأ