السؤال الاول حول مدى وجوب صدقة الفطر على مريض نفسي وعقلي محجوز في المستشفى هل يخرج عنه صدقة الفطر رغم رغم كونه غير مكلف بفقدان العقل لملازمته للمستشفى بصورة دائمة او شبه دائمة لطلب العلاج الجواب عن هذا ان صدقة الفطر تجب على المجنون يعني تجب علي المجنون كما تيب عن الطفل الصغير وقد يكون الطفل رضيعا وطيب صدقة الفطر عنه ويطالب بالاخراج عنهما القيم عليهما في حديث الشيخين عن عبدالله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة لفز الامام مسلم فرض زكاة فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر او عبد او رجل او امرأة صغير او كبير صاعا من تمر او صاعا من شعير وحديث الشيخين ايضا عن عن ابي عن ابي سعيد الخضري كنا نخرجه اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوغ عن من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب هذه الاحاديث ونزائرها كثيرة تدل على وجوب اخراج زكاة الفطر عن المجنون كما تدل كما يدل نصها على اخراجه عن الصغير هذه الدلالة من جهتين دخول المجنون في عموم النص العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين ناحية اخرى الحاقه بالصغير حيث وجبت في حقه مع انه غير مكلف فكذلك المجنون. كما وجبت صدقة الفطر عن الرضيع وهو غير مكلف عن المجنون وهو غير مكلف كذلك. والجامع بينهما عدم التكليف في كل منهما. وبالمناسبة ان اخراج صدقة الفطر عن المجنون هذا قول الائمة الاربعة بل وقول الظاهرية معهم فهو اختيار ابن حزم رحمه الله