﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:14.300
قل هل تجب قراءة سورة الفاتحة على المأموم وان كانت تجب؟ ففي اي حال يقرأها مع الامام ام بعد قراءة الامام سواء في في الفرض او النفل كصلاة التراويح؟ الجواب

2
00:00:14.650 --> 00:00:45.050
المأموم يقرأ الفاتحة اذا كانت الصلاة سرية لا اشكال في ذلك واذا كانت الصلاة جهرية فانه يقرأها في سكتات الامام فان لم يتمكن من قراءتها في في سكتات الامام فانه يقرأها ولو كان الامام يقرأ لكنه لا يقرأها الا بعد انتهاء الامام من قراءتها

3
00:00:45.600 --> 00:00:54.695
وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبالله التوفيق