احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل عق عن ابنه بماعز تبلغ من العمر ثمانية اشهر ويسأل هل تجزئ عن ابنه؟ وهل طعن ابنه؟ ها؟ بماعز تبلغ من العمر ثمانية اشهر والسؤال هل تجزئ عن ابنه؟ لا ما تجزئ لانه يشترط ان تتم سنة الظان هو الذي يجزي فيه ستة اشهر نصف سنة واما المعز فلا بد من مضي سنة. نعم اسأل الله عملكم ويقول في تتمة سؤاله وهل هناك فرق بين جهله وعمده في ذبحها بهذه السن لا ما ما يعذر بجهله وانما لا بد من لابد من السن المعينة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الاضاحي والعقيقة حكمها حكم الاضحية فلا يجزي فيها الا ما يجزي بالاضاحي نعم