الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل تجزئ قراءة الامام للفاتحة عن قراءة المأموم؟ سواء كان ذلك في صلاة فريضة او نافلة الحمد لله رب العالمين وبعد هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى على ثلاثة اقوال. فمنهم من قال لا تجزئه مطلقا لا في جهرية ولا في سرية ومنهم من قال تجزئه مطلقا في السرية والجاهلية ومنهم من قال لا تجزئه في السرية ولكن يجزئه في الجاهلية. فاذا صلى المأموم خلف الامام في صلاة جهرية فذهب بعض اهل العلم الى ان قراءة الامام للفاتحة تجزئ تسقط وجوب قراءة الفاتحة عن المأموم. ولكن هذا خلاف القول الصحيح. فارجح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله عز وجل هو ان المأموم يطلب منه وجوبا ان يقرأ الفاتحة خلف امامه في الجهرية. فقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية من جملة الواجبات. التي لا يقوم الامام بها عنه اي عن المأموم. لما في من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقوله لا صلاة نكرة في سياق النفي فيدخل فيها صلاة الامام فلا صلاة للامام ان لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة المنفتح فلا صلاة لمنفرد لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك يدخل فيها صلاة المأموم اذ لم يجد لم اذ لم يرد دليل يخصصه وحيث لا دليل فالاصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل. وفي رواية ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلفي قلنا نعم. قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذه الزيادة وان كان وقد ضعفها كثير من اهل العلم الا ان اقل احوالها انها حسن لغيره ان شاء الله. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقوله من صلى هذه نكرة في سياق الشرط فيدخل فيها صلاة المأموم وصلاة الامام وصلاة المنفرد ومن اخرج صلاة دون صلاة فانه مطالب بالدليل المخصص لهذا العموم واما قول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له فانه عام مخصوص بقراءة الامام للفاتحة فلا يجوز للمأموم ان يقرأ خلف امامه في الجهرية ما زاد على الفاتحة لورود الدليل المستثني. لقراءة الفاتحة بخصوصها وكذلك كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة من كان له عفوا في في قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصتوا في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة واذا قرأ فانصتوا فانه عام مخصوص في كل ما يجهر فيه الامام الا الا في الفاتحة لوجود ما يخصصها من الادلة الشرعية ولا تعارض بين عام وخاص. وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية من جملة الواجبات. فان قلت ومتى يقرأها المأموم في هذه الحالة؟ اقول اقرؤها قبل امامه او مع امامه او بعد قراءة امامه قبله او معه او بعده ولا اشكال في ذلك. فان قلت وكيف تقول يقرأها قبله او معه وهو مأموم ومن طبيعة المأموم الا يفعل او الركن الا بعد فعل امامه له. فنقول ان المتابعة انما تجب في الاركان الفعلية للقولية ولذلك نحن في التشهد تشهد والامام يتشهد ولا يطلب ان يكون تشهدنا القول بعد تشهده وكذلك نحن نسبح واياه معا في الركوع ولا يطلب ان يكون تسبيحنا بعد تسبيحه. وكذلك نحن نسبح في السجود ايضا. ونقول ربنا او لك الحمد سوية فانما يطلب المتابعة في الاركان الفعلية لا القولية. فاذا قرأت معه فهو يقول الحمد لله رب العالمين وانت في نفس الوقت تقول الحمد لله رب العالمين حتى يكون تأمينك على قراءته وقراءته في اخر الفاتحة فلا بأس ولا عليك في ذلك ولا مشقة ان شاء الله والله اعلم