﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
فدل على ان النفساء ومثلها الحائض يصح احرامها. لكن بشرط ان تخرج من هذا الاحرام الخروج من الاحرام بما يكون يا اخوان يكون باتمام النسك. الا ان كان محصرا او كان سيشترط قبل احرامه لمن يصوغ له ان يشترط. فلا يحصل التحلل من الاحرام الا باحد

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
الامور الثلاثة. الاول اتمام النسك. الثانية الحصر. اذا منع. ولم يتمكن من دخول مكة انه يتحلل ويحلق رأسه وينحر هديه. الثالث لو استثنى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها قالت اني اريد الحج واجر شاكية قال حجي واشترطي فان لك في رواية على ربك ما استثنيت. حجي واسرتي ان محلي حيث عبست

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
فاذا اشترط هذا الشرط وكان محتاجا اليه ثم حصله عارض يخلع ملابس الاحرام ويلبس ثيابه ولا شيء عليه دون هذه الثلاثة لا يحصل الخروج من الاحرام. لهذا يتأكدوا التنبه لهذا على كل النساء ان الحي اذا كان سيطول

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
ومدة اقامة مكة قصيرة مثل هذه الحال لا تحل. الا اذا كان سابق معها وليها هذا فيما يتعلق بالعمرة والعمرة امران سهل يعني ان لم تأتي هذه المرة تأتي مرة اخرى. لكن الحج الحمد لله مدته طويلة

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
الحيض عائشة حاضت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. قال لعلك نفست؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام انقضي شعرك واغتسلي بعد ذلك وامرها بان تهل بالحج وتدخل الحج على

7
00:02:10.050 --> 00:02:22.385
العمرة كما سيأتي وقال نفعني ما ينفع الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت فلا يجوز الحائض ان تطوف بالبيت بحال ولطافت غير صحيح. نعم