﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذه السائلة تقول اختها توفي توفي زوجها وهو لم يدخل بها مجرد عقد. هل تحد؟ وان

2
00:00:18.150 --> 00:00:41.250
وان حدث هذه هي ببيت ابي علما انه ليس هناك ما يؤنسها ونسكن منطقة اخرى قريبة. هل يجوز اخذها عندي الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المرأة لا يجوز لها ان تحد فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشر

3
00:00:41.250 --> 00:01:01.250
كما في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله تعالى عنه. فاذا مات زوجك ايتها المرأة فالواجب عليك ان تعتدي اربعة اشهر وعشرا والعدة هي الاحداد زمانا ومكانا. فلا يجوز للمرأة ان تفارق بيتها

4
00:01:01.250 --> 00:01:22.750
ابي يجب عليها ان تعتد وان تحد فيه على زوجها. الا اذا كان بقاؤها فيه يتضمن المفسدة الخالصة او الراجحة  لما في صحيح مسلم من حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها ان زوجها طلقها البتة اخر ثلاث تطلقات فقالت يا رسول

5
00:01:22.750 --> 00:01:42.750
والله اني اخشى ان يقتحم علي فامرها فتحولت. اي فتحولت عن بيت عدتها. فاذا كان البيت الذي يجب عليها ان تعتد فيه وهو البيت الذي جاء نعي زوجها وهي فيه. يوجب بقاءها فيه شيء من المفاسد عليها او الخطر. فانها لا بأس

6
00:01:42.750 --> 00:02:02.750
ان تعتد في المكان الامن. سواء في بيت ابيها او في بيت اختها او احد اخوانها. واما اذا لم يكن فيه شيء من عليها فان الواجب عليها ان تعتد فيه حتى وان فقدت من يؤانسها فان فقد المؤانس ليس من جملة الاعذار

7
00:02:02.750 --> 00:02:22.750
التي تجيز للمرأة ان تخرج من بيت احدادها. وعدتها على زوجها. وانما اذا خيف عليها ان يقتحم عليها او خيف عليها الضرر طردها المستأجر او كانت في بلاد يكثر فيها الفساق فتخاف على على نفسها في وحدتها. فاذا خافت شيئا من ذلك فتتحول

8
00:02:22.750 --> 00:02:35.600
مكان الامن لتكمل عدتها فيه. والا فالاصل هو البقاء في بيت زوجها لتكمل عدتها اذا لم يكن ثمة ضرورة او حاجة ملحة والله اعلم