فاجعلي محل المرتظع مكانه من النسب. فاذا كان مكانه من النسب محرما فان فان الرضيع يعتبر فان الرظيع يعتبر محرما. بناء على ذلك اقول اذا ارتظع صبي من زوجتي اخيك فهل هذا جائز الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاذا اردت ايها السائل الكريم او السائلة الكريمة ان تعرف او تعرفي من يحرم من الرضاع الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك اذا ارادت ان تكفل لها يتيما ان ان تأخذ يتيما عندها وترظعه زوجة اخوها فانك تعتبرين بالنسبة له عمة لانك اخت لابيه من الرضاعة. فهو كولد زوجة الاخ من صلبها وولد اخيك نسبا تعتبرين عمة له. وكذلك ولد اخيك رضاعا. تعتبرين عما تلهو والعمة من النسب حرام على ابن اخيها وكذلك ابن اخي من الرضاع لا يجوز له ان ينكح عمته لانها محرم له. والنبي صلى الله عليه عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن باسم قال اريد النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة حمزة ان يتزوجها. فقال انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم زواجه بابنة حمزة انها ابنة اخيه من الرضاعة. وهذا يدل على انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد كانت عائشة الله تعالى عنها اذا ارادت ان يدخل عليها احد الناس امرت احدى زوجات اخوتها ان ترضعه لتكون عمة له من الرضاعة. والله اعلم