الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم رجل من السودان يعمل عندنا هنا في السعودية يقول انه عندما يريد ان يحول ما له الى بلده الى السودان يأتي الى رجل من نفس بلده هنا في السعودية يقوم بتحويلها له يتفقان على المصارفة مثلا الف ريال بالفين ومئتين جنيه يعطيه الالف ريال هنا وهذا الذي يحول له المال يكون عنده محل هناك في السودان في نفس قريته او بلده فيرسل هذا صاحب المال يرسل اخ له او او زوجته او احد ابنائه الى هذا المحل فيأخذ المال بجنيهات. هل هذه المعاملة صحيحة؟ ام لا؟ وجزاكم الله خيرا الحمد لله الجواب لا جرم ان العلماء رحمهم الله تعالى نصوا على ان صرف العملة بالعملة لا يخلو من حالتين اما ان يكون طرف عملة بعملة متفقة معها كصرف مئة ريال بسعودية بريالات سعودية فاذا كان الصرف من عملة الى نفس العملة فالواجب فيه شرطان الشرط الاول التماثل في الصرف بمعنى الا ليزيد مبلغ الصرف لان زيادته توجب دخول هذا الصرف في دائرة ربا الفضل اذا اردت ان اصرف خمس مئة ريال سعودية بريالات او عشر ريالات سعودية فحينئذ لابد ان يكون مبلغ الصرف متفقا مع المبلغ المصروف لان المتقرر عند العلماء ان الربوي اذا بيع بجنسه فالذي يشترط فيه التماثل والتقابض لما في صحيح الامام مسلم من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء وفي الصحيحين من حديث عمر الذهب بالذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء وفي الرواية الاخرى يدا بيد والادلة في هذا المعنى كثيرة فاذا بيع الربوي بجنسه او صرف الربوي بجنسه فالمشترط فيه امران التماثل في المقدار والتقابض في مجلس العقد فاذا حصل التفاوت في المقدار دخل المتصارفان في ربا الفضل واذا حصل التأخير في القبض دخل المتصارفان في ربا النسيئة واما اذا كان الصرف من عملة بلد الى عملة بلد اخرى كما هو حال سؤالكم وفقكم الله فان هذا العامل يريد تحويل المبلغ من ريالات سعودية الى جنيهات سودانية فحين اذ هنا فيه بيع ربوي بغير جنسه لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان عملة كل بلد جيس مستقل جنس مستقل والمتقرر في القواعد في باب الربا والصرف انه اذا بيع ربوي بغير جنسه مع الاتفاق في في العلة الربوية ان المشترط فيه التقابض في مجلس العقد لا التماثل فالتماثل غير مشروط هنا فلا يدخل في صرف العملتين من في من بلدين مختلفين ربا الفضل فصرف العملة الى عملة بلد اخر لا يدخل فيها ربا الفضل ولكن المشترط في هذه الحالة هو التقابض في مجلس العقد اي في المجلس الذي وقع فيه وقع فيه الصرف بانه اذا بيع ربوي بغير جنسه مع الاتفاق في نفس العلة فالواجب التقابظ ويجوز التفاظل لما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اي متفاظلا اذا كان يدا بيد اي بشرط التقابض وبناء على ذلك فهذا العامل السوداني يعقد عقد صرف مع هذا العامل الاخر ويعطيه مبلغا من الريالات على وجه الصرف والتحويل وهذا الرجل وهذا الرجل الاخر لا يعطي العامل السوداني قيمة هذا الصرف وانما يؤخر تسليم العوظ حتى يستلمه اهله ذلك العامل اقصد العامل الاول في بلده الاصلي التي هي السودان والسؤال هنا هل تأخر القبض ام لم يتأخر الجواب نعم تأخر القبض فاننا مثلا قد نعقد صفقة الصرف العصر مثلا وفي مجلس معين ثم يتأخر التسليم الى غد او بعد غد فاذا هذا يدخل في ربا نسيئة لان احد العوظين يؤخر قبظه عن مجلس العقد اقصد عن مجلس عقد الصرف فحين اذ هذه المعاملة لا تجوز لانها صرف عملة بعملة اخرى مع تأخير قبض احد العوظين وهذا مجانب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس او قال الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا لا يجوز لهذا العامل السوداني ان يفعل ذلك ولا لغيره ان يفعل شيئا من ذلك فان قلت وما المخرج وما المخرج من هذا اقول المخرج احد طريقين الطريق الاول ان العامل السوداني يصرف ما يريده من الريالات من احد البنوك ويتم تحويل المبلغ بالجنيه السوداني الى اهله فيكون مجلس الصرف قد تحقق فيه التقابض فهو يذهب الى البنك مثلا ويعطيهم الفي ريال سعودي على انها تصرف للجنيهات السودانية فيأخذ هو الجنيهات السودانية ويبعث بها الى اهله فحينئذ نخرج من دائرة ربا النسيئة فان قلت هذا غير ممكن فاقول انظر الى اذهب الى الطريقة الاخرى وهي ان يرسل العامل السوداني الريالات نفسها الى اهله واهله يتولون قلبها الى الجنيهات السودانية في بلادهم اهله يتولون قلبها الى الجنيهات السودانية في بلادهم فتلك الطريقة فهاتان الطريقتان تخرج هؤلاء من الوقوع في براثن ربا النسيئة ولعل كلامي واضح ان شاء الله والله اعلم