﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.550
يقول هل تختلف القواعد الفقهية من مذهب الى مذهب ام هي عامة مطبقة في جميع المذاهب الفقهية؟ ارجو التوضيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد

2
00:00:20.100 --> 00:01:25.850
وعلى اله واصحابه اجمعين من المعلوم ان القاعدة الفقهية وصاغوا في اقل لفظ ممكن وهذه القاعدة يندرج تحتها من الفروع فروع كثيرة من ابواب مختلفة واذا نظرنا الى المؤلفات القواعد

3
00:01:27.650 --> 00:02:27.450
نجد ان كل مذهب من المذاهب قد الف فيه مؤلفات تشتمل على قواعد كثيرة فمثلا المذهب الحنفي يوجد فيه اصول  ويوجد فيه تأسيس النظر للدبوس وكتاب الاشباه والنظائر  وبالنسبة للمذهب المالكي

4
00:02:28.700 --> 00:03:07.350
نجد قواعد  وهي تشتمل على الف ومئتي قاعدة وقد يكون بعضها ضوابط لانها مرتبة على ابواب الفقه وكذلك الفروق الى القرافي والفروق للقرافي قد يوجد فيها ايضا قواعد اتبع السلوك

5
00:03:07.900 --> 00:03:36.800
تبع العقائد ولكن كثير منها قواعد فقهية وهذا على سبيل التمثيل. واذا نظرنا الى المذهب الشافعي وجدنا الاشباه والنظائر لاسيوطي والاشباه والنظائر للحسن والاشباه والنظائر لابن الوكيل والاشباه والنظائر لابن الملقن

6
00:03:37.700 --> 00:04:03.150
وغير ذلك من الكتب. واذا نظرنا الى المذهب الحنبلي وجدنا قواعد اشتمل عليها كتاب مغني ذوي الافهام وهي قريب مئة قاعدة وكتاب وقواعد  رجب وهو من اجل ما كتب في قواعد

7
00:04:04.400 --> 00:04:33.450
آآ الحنابلة واذا نظرنا الى هذه القواعد من جهة اخرى وجدنا ان منها قواعد كلية وهذه القواعد الكلية موجودة في جميع المذاهب ومتفق عليها ومن امثلة هذا النوع قاعدة الامور بمقاصدها

8
00:04:34.800 --> 00:05:09.200
قاعدة المشقة تجليب التيسير وقاعدة اليقين لا يزول بالشك وقاعدة الضرر يزال ونحو ذلك واذا نظرنا من جانب اخر للقواعد في كتب المذاهب وجدنا انهم اصطلحوا على ان القاعدة اذا دخل استفهام

9
00:05:09.950 --> 00:05:45.500
في اولها او وسطها او اخرها فهذه القاعدة مختلف فيها في داخل المذهب اذا جاءت القاعدة سالمة عن الاستفهام فانها فان هذه القاعدة متفق عليها في داخل المذهب والقواعد الفقهية

10
00:05:45.950 --> 00:06:22.450
لا شك انها مفيدة وليس هذا البرنامج فيه متسع الكلام عليها ولا يعني كلاما موسعا ولكنني انصح المستمع العناية في هذا النوع من العلم لان هذا النوع عندما يتقنه طالب العلم

11
00:06:24.400 --> 00:07:00.850
ويتقن معه اصول الفقه وكذلك الضوابط الفقهية ومقاصد الشريعة وعلم الفرق لان الشريعة مشتملة على علم الجمع وعلم الفرق علم الجمع يكون القواعد الاصولية من جهة التشريع  القواعد الفقهية من جهتي

12
00:07:01.350 --> 00:07:47.200
جمع شمل الفروع المستنبطة من الادلة وتكون ايضا مرجعا الحوادث بمعنى ان الحادثة اذا وقعت فان الناظر فيها لابد ان يكون مؤهلا بالنظر فيها فينظر اليها من جهة تحديد واقعها

13
00:07:48.750 --> 00:08:27.200
ومن جهة مناطها ثم ينظر الى القاعدة التي تندرج تحتها هذه القاعدة هذه الحادثة فينظر من هذا القاعدة ومناط الحادثة فاذا كان مناط الحادثة متفقا مع مناط القاعدة فانه يعطي

14
00:08:27.700 --> 00:09:03.950
هذه الحادثة حكم القاعدة من نفي او اثبات وهكذا بالنظر الى مقاصد الشريعة وهكذا بالنظر الى الظوابط فاذا اتقن هذه الامور فانه يكون عنده ملكت فقه الفقه وملكة فقه الفقه

15
00:09:04.400 --> 00:09:35.251
هي الربط بين فروع الشريعة المستنبطة وبين الحوادث الربط بينها وبين مراجعها من قواعد الشريعة وصولا ومقاصدا وقواعد فقه وكذلك على سبيل التنزل الضوابط الفقهية وبالله التوفيق