سؤال آآ بعد هذا ما حكم الزكاة في من لديه مال يبلغ النصاب لكن عليه دين اكثر من قيمة هذا المال. في نفس الوقت عنده مزرعة قيمتها تغطي قيمة الدين الجواب عن هذا ان الديون الاستثمارية لا تطرح من وعاء الزكاة لا تخصم من وعاء الزكاة اذا وجد مقابلها من الاصول الاستثمارية ما يفيض عن حاجاته الاساسية خلينا نحط القواعد التي اسوت عنها ندوة الزكاة وهي تنزم علاقة الديون الاستثمارية بالزكاء نعم تقول ما يلي اولا يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملا تجاريا. واحد استلف وبرأس المال بيتاجر يبقى رأس المال هذا يخصم ويطرح من وعاء الزكاة اذا لم يكن عند المدين عروض قنية يعني اصول ثابتة زائدة عن حاجاته الاساسية ثانيا يحسن من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمول مشروعات صناعية مستغلات اذا لم توجد لدى المدين عروض قيمية اموال سابتة يعني زائدة عن حاجاته الاصلية بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون وفي حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي المطالب به الحياة قال فاذا وجدت تلك العروض تجعل مقابل الدين اذا كانت تفي به وحينئذ لا تحسم الديون من الموجودات الزكوية فاذا لم تفي تلك العروض بالدين يحسن من الموجودات الزكوية ما تبقى منه ثالثا القروض الاسكانية المؤجلة. تيجي تسدد عادة على اقساط طويلة اجلها يزكي المدين ما تبقى مما بيده من اموال بعد حسم القسط السنوي المطلوب منه اذا كان الباقي نصابا. ضربنا مثال اكتر من مرة احد اشترى بيت بنصف مليون مثلا مقسطة على تلاتين سنة غير معقول ان كل سنة يخصم نص مليون من وعاء الزكاة. هو لن يدفعه الا على ثلاثين سنة بيدفع كل شهر الف دولار مسلا في السنة عشرة اتناشر خمستاشر مش بالكتير يبقى يعني من الجور على الفقراء ومن الحيف على مستحقي الزكاة ان تخصم هذا المبلغ سنويا من وعاء الزكاة فتشتري بيت وتحجب عن الفقراء حقوق هم ثلاثين سنة فهذا ليس من شكر هذه النعمة انما كل لجان الزكاة المعاصرة بتقول اللي يطرح من وعاء الزكاة القسط الحل فقط السنة دي دفعت عشر تلاف هذه التي تخصم من وعاء الزكاة وكل سنة تستقل بمستقطعاتها وبخصوماتها