يقول السائل هل تدخل محارم الرجل ضمن المرأة التي تمر من امام المصلي فتقطع صلاته المقصود بحديث لا يقطع الصلاة شيء الا المرأة والحمار والكلب الاسود المقصود بالقطع هنا قطع الثواب لان هذه امور ثلاثة تشغل هذا هو الصواب ولذلك اذا صلى الانسان الى سترة فلا يترك هذه الاشياء تمر بين يديه لا المرأة ولا اي رجل اخر. ولا اي ولد صغير ولا كبير لكن المرأة لانها تشوش ولو كانت من المحارم ولو كانت من المحارم لكن غير المحارم اشد وكذلك الدواب فلذلك نقول ان الرجل اذا صلى الى سترة لا يترك شيء يمر من بين يديه والصحيح ان المقصود بالقطع قطع الثواب التام وليس المقصود بقطع الصلاة بطلانها وليس مقصود بقطع الصلاة بطلانها لان اتفاق الفقهاء انه ليس من مبطلات الصلاة مرور المرأة او مرور الحمار او مرور الكلب هذه مسألة اتفاقية بين الائمة الاربعة وان كان بعض الفقهاء الاخرين يخالفون لكن الصواب هو قول الجمهور