الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عندي واموال هل يصح اخراجها لاسرة ميسورة؟ الحمد لله لا يجوز ان تدفع زكاة مالك الا لمن عينهم الله عز وجل وحددهم في سورة التوبة في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء هم الاصناف الثمانية الذين يجوز دفع الزكاة لهم. واما من عاداهم فلا يجوز. فاذا كنت تقصد بقولك اسرة ميسورة يعني انها غنية فالغني ليس من اهل الزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما رواه الامام احمد في مسنده وقوام من حديث عبيد الله ابن عدي ابن الخيار وكذلك في حديث ابي سعيد عند ابي داود وصححه ابن خزيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لغني الا لخمسة لعامل عليها وغارم وغاز في سبيل الله. ورجل اشتراها بماله ومسكين تصدق بها عليه فاهدى منها لغني فاذا كنت تعني بقولك ميسورا يعني غنيا فليس الغني من اهل الزكاة واما اذا كنت تقصد بقولك ميسورة يعني بالكاد تجد كفايتها فانها حينئذ تعتبر من الاسر المسكينة. فان المسكين هو من يجد شيئا ام من كفايته فاذا كان هذه الاسرة فاذا كانت هذه الاسرة لها دخل ولكن لا يكفيها لنفقاتها الظرورية او الحاجية فانها تعتبر من اهل الزكاة. فاذا انت وعرفك في قولك ميسورة. فان كنت تقصد انها غنية فليس فليس الغني مصرفا من مصارف الزكاة واذا كنت تقصد بقولك ميسورا يعني ربما تجد كفايتها احيانا ولا تجد كفايتها احيانا اخرى فهي من الاسر المسكينة فادفعوا لها الزكاة تقبل الله منا ومنكم والله اعلم