﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. توفي رجل وترك زوجة وثلاثة من الذكور واثنتان من الاناث. وامه لا زالت على قيد الحياة

2
00:00:18.250 --> 00:00:38.250
السؤال كم مقدار نصيب الام من الارث؟ وهل النصيب يشمل الاموال النقدية والعقارات عامة؟ وحتى المسكن الخاص بالزوجة والابناء يقول اضافة الى ذلك هل يجوز للابن ان يعطي امه مبلغا مقتطعا بالتراضي بينهما بحيث اكتفى عن

3
00:00:38.250 --> 00:01:09.500
ان الارث الحمد لله رب العالمين وبعد هذه المسألة كما ذكر السائل فيها زوجة وفيها ثلاثة ذكور وابنتان وفيها ام فاما الزوجة فلها ثمن لوجود الفرع الوارث واما الذكور والبنات فلهن الباقي. للذكر مثل حظ الانثيين واما الام فلا فالسدس. لوجود الفرع

4
00:01:09.500 --> 00:01:32.100
واما قوله وهل تشمل التركة جميع ما عند الميت من العقارات والاراضي؟ فاقول ان المتقرر عند العلماء رحمه الله الله تعالى ان جميع ما يخلفه الميت من عين او عقار او مال فانه يعتبر داخلا في مسمى التركة. فاذا

5
00:01:32.100 --> 00:01:52.100
مات الانسان وخلف اموالا في البنك فهي تركة. او خلف اراضي وبيوت وسيارات وعقارات. كل ذلك يعتبر من التركة فلا بد ان يعرف قيمة الجميع حتى تقسم التركة على قسمة الله عز وجل وقسمة رسوله صلى الله عليه

6
00:01:52.100 --> 00:02:12.100
سلم في الكتاب والسنة واما قول السائل وهل يجوز لنا ان نرضي الامة بمئة الف ريال وتسكت عن بقية حقها فاقول هذا شأنها. فان الله عز وجل قد فرض لها السدس في هذه المسألة

7
00:02:13.650 --> 00:02:33.650
فاذا عرظتم عليها ذلك الامر ووافقت وتنازلت عن حقها طواعية واختيارا لا قهرا وقصرا وغصبا واكراها. فلا فذلك لان الحق حقها والمتقرر عند العلماء ان صاحب الحق له ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا. بل لو ان

8
00:02:33.650 --> 00:02:53.650
لم تأخذ من تركتي ولدها شيئا مطلقا رضا واختيارا منها فان ذلك لها. فالحق يرجع خالصا لها. فاذا عرظتم عليها ذلك الامر ووافقت فالحمد لله. والا فلا يحل لكم ان تكرهوها على

9
00:02:53.650 --> 00:03:13.650
الموافقة ولا ان تجبروها او او تغصبوها شيئا من حقها الذي فرضه الله عز وجل لها لان هذا من اكل المال الباطل والمتقرر عند العلماء ان اكل المال بالباطل حرام بكل صوره ومختلف اشكاله. فلا يجوز للانسان

10
00:03:13.650 --> 00:03:29.600
ان يحرم الوارث من حقه الذي فرضه الله عز وجل له ولكن ما تنازل عنه احد الورثة اما ان يتنازل عن كله او عن بعض حقه فهذا له والله اعلم