حتى لا اكون ظالما او مظلوما نقول له يا رعاك الله الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الدين راد بالمثل وليس بالقيمة هذا هو هذا هو الاصل لكن وما ادراك ما ذاك السؤال الاول يقول السائل الكريم منذ عشر سنوات استدنى مبلغ مائة الف ليرة سورية واربعمائة دولار سددت الاربع مئة دولار على دفعات. ومن حوالي سنتين ونصف تقريبا سددنا مبلغ مائة الف ليرة سورية. سألنا كل شيء على ما يرام هل لك في ذمتنا شيء؟ فاجابه ليس لي شيء وذهبت الايام والان يطالبنا بمبلغ الف ومئة يورو بحجة ان هذه هي قيمة المئة الف لرسول في تلك الايام واردت ان اسأل اذا حدث انهيار في العملة او نقص فاحش في قيمتها كالذي حدث مع الليرة السورية مثلا فان اللجوء الى القيمة قول المتجه لانعدام التماثل في الحقيقة بين الليرتين الليرة القديمة وليرة اليوم في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا لقيمها واعتبارا لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز ربطها ايا كان ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار لكنه قال التماثل الحقيقي لا يتحقق مجرد الشكل والصورة وانما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها وانما القوة الشرائية التي تتضمنها فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية كاوراق الدول مثلا اذا الغي للعملة يصار الى القيمة بالاجماع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح لو اشتريت زرع مثلا ثم اصابتها جائحة سماوية الجوايح توضع كيف تستحل مال اخيك ولم تاخد ثمرة واعتبارا بنظرية الظروف الطارئة ايه نظرية الظروف الطارئة في العقود متراخية التنفيذ اذا طرأ ما يجعل التزام احد الطرفين بما اخذه على نفسه في العقد موجبا لضرر فاحش بالغ به. يعني مقاول ارتبط على تنفيذ مبنى او توريد اطعمة لمستشفى او معدات لها ثم الليرة العملة المحلية التي ارتبط بعقده على اساسها سقط السقوطا فاحشا ذريعا عشان يكمل العقد بهذه الصورة ربما يؤدي هذا الى مشاكل ضخمة. بالنسبة له. او العكس فاذا الغيت العملة قلنا يسار الى القيمة بلا نزاع. اذا انهارت او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متجه قياسا على وضع الجوارح او اعتبارا بنظرية الزروف القادمة معيار النقص الفاحش معيار عرفي يسار عند التنازع الى التحكيم او فقوله له اعتباره ان كان ما يقوله هو فعلا فرق التضخم بتحدس ازمات والعمدة تنهار تسكو السقوط سقوط ذرية مروعا فان تبقي على التمثل فقط بالوفاء بالحقوق وتغض الطرف عن القيمة يؤدي الى غبن فاحش ويؤدي الى ظلم بين وضرر محقق باحد. الطرفين فالقول بالقيمة في هذه الحالة قول متجه دفعا للضرر قياسا على وضع الجوائح واعتبارا بنريز الزروف الطارئة مثل هذا المهور المؤجلة للنساء واحدة منز نصف قرن كان مهرها عشرة جنيه مصري هذا المطبخ في زمانه كان مبلغا كبيرا جدا ثروة اليوم يساوي نصف سندوتش او سندوتش في المناطق الكادحة هل يقبل ان يقال ان مؤخر صداقها لا يساوي ان تشتري به سندوتش لا شك ان هذا المبلغ في زمانه كانت له قيمة اليوم انهارت هذه القيمة انهارت هذه العملة واصبحت لا تساوي شيئا عندما فرضها لها كانت تساوي شيئا اليوم لم تعد تساوي شيئا فاللجوء الى قيمة في هذه الحالة قول متجه وله اعتباره والله اعلم