﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:26.500
السؤال التاني هل يعتبر التبرع لبناء المسجد يمكن ان يحتسب من اموال الزكاة الاحوط الاقتصار على صدقات التطوع في بناء المساجد والا تستعمل فيها اموال الزكاة المفروضة الا للضرورة لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار

2
00:00:26.850 --> 00:00:47.550
حول الانفاق على بناء المسجد وزخرفته وتشغيله من اموال الزكاة نسوقه بنصه ليكتمل به عقد الجواب جماهير اهل العلم على ان مصرف في سبيل الله مقصور على المجاهدين الذين لا يتقاضون راتبا من الديوان

3
00:00:47.600 --> 00:01:09.400
او رواتبهم لا تكفي نفقة جهادهم زاد الحنابلة اضافوا اليهم من يحج حج الفريضة ولا يجد نفقته وبناء على ذلك الاحوط باقتصار على صدقات التطوع كما قلنا في بناء المسجد ولا تستعمل اموال الزكوات المفروضة الا للضرورة

4
00:01:09.600 --> 00:01:30.500
لكن لما كان مفهوم الجهاد يتسع ليشمل جهاد الكلمة فانه يشرع صرف الزكاة لاعمال الدعوة الى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم اعمالها. لدخولها في معنى وفي سبيل الله الوارد في اية مصارف الزكاة

5
00:01:30.600 --> 00:01:49.650
وبه صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي ايضا يشمل مصرف الغارمين من بين الزكاة الغارمون. هذا المصرف يشمل الديون التي تكون على المساجد فيمكن قضاؤها من اموال الزكاة

6
00:01:49.800 --> 00:02:17.000
الحال ده. اما الديون المقصطة التي تحملها المسجد لشراء ارضه او لبنائها او للانفاق على برامجه الدعوية فلا يدفع منها من اموال الزكاة الا ما حل من اقساطها فقط زخرفة المساجد مكروهة فلا ينبغي صرف اموال الصدقات ولو صدقة التطوع لها الا بالشيء اليسير عرفا الذي لا

7
00:02:17.000 --> 00:02:20.050
اشتغل المصلين ولا اسراف فيه