السؤال التاني هل يعتبر التبرع لبناء المسجد يمكن ان يحتسب من اموال الزكاة الاحوط الاقتصار على صدقات التطوع في بناء المساجد والا تستعمل فيها اموال الزكاة المفروضة الا للضرورة لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول الانفاق على بناء المسجد وزخرفته وتشغيله من اموال الزكاة نسوقه بنصه ليكتمل به عقد الجواب جماهير اهل العلم على ان مصرف في سبيل الله مقصور على المجاهدين الذين لا يتقاضون راتبا من الديوان او رواتبهم لا تكفي نفقة جهادهم زاد الحنابلة اضافوا اليهم من يحج حج الفريضة ولا يجد نفقته وبناء على ذلك الاحوط باقتصار على صدقات التطوع كما قلنا في بناء المسجد ولا تستعمل اموال الزكوات المفروضة الا للضرورة لكن لما كان مفهوم الجهاد يتسع ليشمل جهاد الكلمة فانه يشرع صرف الزكاة لاعمال الدعوة الى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم اعمالها. لدخولها في معنى وفي سبيل الله الوارد في اية مصارف الزكاة وبه صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي ايضا يشمل مصرف الغارمين من بين الزكاة الغارمون. هذا المصرف يشمل الديون التي تكون على المساجد فيمكن قضاؤها من اموال الزكاة الحال ده. اما الديون المقصطة التي تحملها المسجد لشراء ارضه او لبنائها او للانفاق على برامجه الدعوية فلا يدفع منها من اموال الزكاة الا ما حل من اقساطها فقط زخرفة المساجد مكروهة فلا ينبغي صرف اموال الصدقات ولو صدقة التطوع لها الا بالشيء اليسير عرفا الذي لا اشتغل المصلين ولا اسراف فيه