شخص عليه دين وهو يستقطع من راتبه مبلغا ليجمعه وليقضي دينه دفعة واحدة فاذا حال عليه الحول وبلغ معه مبالغ اخرى مع الشخص النصاب هل يخرج منه زكاة المال؟ هو زكاة المال ايها الحبيب تستقطع منها الديون الديون الحالة في هذه الحالة او في غيرها تستقطع من رأس المال الزكوي انت كيف تحسبه عاء الزكاة تنظر الى ما عندك من اموال نقد ثم ما لك من ديون ترجو استيفاءها فتضيفها الى وعاء الزكاة ثم تطرح من هذا ما عليك من ديون ثم تزكي الباقي ربع العشر. ففي هذه الحالة وفي غيرها الديون تستقطع من وعائز الزكاة لا يستثنى من هذا الا الديون طويلة الاجل. واحد اشترى بيتا وآآ مقصته على تلاتين سنة وعليه تلتميت ربعميت الف غير معقول ان كل سنة يستقطع من وعاء الزكاة قيمة البيت. لأ. يستقطع من وعاء الزكاة قسط الحال المتعلق بهذه السنة والاقساط الاخرى ترحل الى زكوات السنوات الاخرى