سؤال اخر يقول السائل الكريم من حال عليه الحول وعليه زكاة واظب عليه دين كبير بحيث ان المال والزكاة بالكاد تغطي الدين. هل يخرج زكاة لمستحقيها ويقترض لسداد ام يقضي دينه من ماله ومبلغ الزكاة الذي عليه ام ماذا نقول له يا رعاك الله الزكاة طيب في خالص مالك الخالي من الديون بعد استقطاع الديون خذ من اموالهم فمالك خالص مالك الخالي من الديون لكن اذا كان هذا الدين من الديون الطويلة المدى كمن اشترى بيتا هو اقساطه على ثلاثين سنة فلا تستقطع قيمة البيت بالكامل من وعاء الزكاة لما يستقطع القسط السنوي فقط في قسط الحال اما فيما عدا هذا الاصل ان الديون تستقطع من وعاء الزكاة واحد عنده مئة مئة الف وعليه سبعة وتسعين الف ديون ليست طويلة المدى هذا ليس عنده الا ثلاثة الاف في حقيقة الحال لان ما بقي اموال ليست له لا يملكها وقد قال تعالى خذ من اموالهم فاذا كان الامر كما تقول فان الدين يستقطع من وعائي الزكاة واذا استخطأ في حالتك هذه فلا زكاة عليك. لان ديونك قد استغرقت والنتيجة انك ترم لا مال لك