آآ السؤال الثاني يقول الرجل توفى وله زوجتان وله ما تعيش في فيلا في التجمع مع اولادها الذين لم يتزوجوا بعد. الثانية في شقة عادية مع ابنتها الوحيدة منه وتدعي انه كتب الشقة باسم البنت لانها دفعت فيها مبلغا والرجل رحمه الله عنده شقق اخرى ومحلات هل كل زوجة من حقها مسكن الزوجية الذي تعيش فيه؟ ومات عنها زوجها فتكون الفيلا والتي قد تصل الى ملايين الزوجة الاولى وللزوجة الثانية الشاقة فقط ما الحل خاصة في ادعاء الزوجة الثانية ان الشق لابنتها وهناك ملابسات اخرى للموضوع الجواب عن هذا يا رعاك الله اذا لم يكن قد كتب الفيلا لزوجته الاولى او قسمها بين اولاده قبل زواجه بالثانية بل في اللاميراس وينظر في دعوة الثانية انه قد كتب لها الشقة او انها قد دفعت فيها مالا لان الهبة لا تتم الا بالقبض فقد فان كان قد وثق البيع وصار نهائيا فلعل التوفيق النهائي يقوم مقام القبض والا كانت ميراثا لا يستثنى منه الا ما دفعته هي بثمن هذه الشقة فهذا يعد دينا على التركة. واسأل الله ان يصلح ذات بينهم وان يؤلف بين قلوبهم ان لم ان لم ان لم يكن الامر كذلك كان ميراثا مع سائر ممتلكاته. يقسم بينهم على كتاب الله عز وجل. للزوجتين الثمن والباقي للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين. اذا لم يكن ثمة ورثة اخرون