﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة فانها ادت الصلاة وكان امامها صورة. وكان امامها صورة. تقول ولم استطع ابعادها ولا تغيير المكان. فصليت

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
على حالي فهل علي اعادة الصلاة؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان المصلي ينبغي الا يصلي الا يكون في قبلته شيء يلهي عينيه عن مقصود الصلاة وهو الخشوع. فينبغي للانسان اذا اختار مكانا ليصلي فيه ان لا تكون في قبلة هذا المكان شيء يلهي قلبه

3
00:00:40.300 --> 00:01:02.650
هو يلهي عينه عن الخشوع. ففي الصحيحين من حديث ففي الصحيحين من حديث ابي الجهم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة. فلما قضى الصلاة قال اذهبوا بخميصتي هذه الى

4
00:01:02.650 --> 00:01:22.650
ابي جهم واتوني بامبجانية ابي جهم فانها الهتني عن صلاتي. فلا ينبغي ان يكون في قبلة في قبلة المصلي شيء يلهيه عن عن مقصود صلاته. وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به

5
00:01:22.650 --> 00:01:42.650
بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عني قرامك فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي اذا كنت تجدين ممدوحة عن عدم الصلاة في هذا المكان مستقبلة لتلك الصورة فالواجب عليك ان تصلي في مكان اخر غير هذا المكان

6
00:01:42.650 --> 00:02:02.650
من باب سد الذرائع من باب سد ذرائع مشابهة النصارى في كنائسهم فانهم يستقبلون صور الصور التي في كنائسهم ويعظمونها. واما اذا لم تجدي مندوحة الا الصلاة في هذا المكان

7
00:02:02.650 --> 00:02:22.650
فلا بأس عليك حينئذ لان المتقرر عند العلماء انه يقال في حال الحاجة والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار فان كنت في سعة من الصلاة عن هذا المكان عن هذا المكان فيجب عليك ان تتركي هذا المكان وتصلي في اخر

8
00:02:22.650 --> 00:02:42.650
واما اذا لم تجدي الا هذا المكان فصلي ولا شيء عليك. ولكن ينبغي الا تجعل الصورة نصب عينيك. وانما تحيدين عنها يمينا او يسارا قليلا حتى لا تكون حتى لا تكون صمدا في قبلتك. فان قلت وهل يجوز لي في هذه الحالة ان اغمض

9
00:02:42.650 --> 00:03:02.650
عيني حتى لا تنشغل برؤية هذه الصورة. فاقول في تغميض عيني المصلي خلاف بين اهل العلم. فمنهم من اجازه منهم من منعه والقول الاقرب هو ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وهي ان الاصل ان لا يغمض المصلي عينيه

10
00:03:02.650 --> 00:03:22.650
الا اذا احتاج للاغناظك ان يكون في قبلته شيء يلهي قلبه فلا بأس عليه ان يغمض عينيه لان الاغماض وان كان مفسدة صغرى الا انه يطلب به دفع مفسدة كبرى وهي ذهاب خشوع قلبه والذي هو لب الصلاة والله

11
00:03:22.650 --> 00:03:24.000
الله اعلم