الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل المرأة اذا اتمت الاربعين مع استمرار نزول الدم الحمد لله هذا فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح ان شاء الله ان اكثر مدة النفاس اربعون يوما لما رواه ابو داوود من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين. وهو حديث جيد وفي لفظ ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الامام الحاكم في المستدرك فاذا اتمت المرأة النفساء اربعين يوما بعد ولادتها فانها حينئذ ينخلع حكم نفاسها ويجب عليها بعد ذلك ان تصلي. فان قالت المرأة فانني لا ازال بعد الاربعين فاقول ان هذا الدم لا يخلو من حالتين. اما ان يوافق ايام الشهرية التي كنت معتادة لها قبل اشهر الحمل. فلعلك بين الايام التي كنت تحظين فيها فان وافقت فان وافق يوم الاربعين اي يوم الطهر من النفاس وافق ايام العادة الشهرية فاعتبري نفسك حائضا. قد خلعت حكم النفاس وابتدأت في في احكام الحيض فتبقين لا تصلين ولا تصومين ولا يطأك زوجك حتى تنتهي ايام الدورة ثم تغتسلين بعد ذلك. فان وافق يوم الطهر ايام عادتك الشهرية فنعتبر هذا الدم الذي ينزل عليك الان بعد الاربعين من جملة دم الحيض. من جملة دم الحيض. واما اذا كان الدم ينزل والاربعون قد انتهت ولم يوافق يوم الاربعين يوم عادتك الشهرية المعتادة فانك تعتبرينه دم فساد لا حكم له ولا تنظري له بعين الاعتبار. وتعتبرين نفسك مستحاضة. فحينئذ المستحاضة لها حكم الطاهرات فلا يمنعنك هذا الدم من الصوم ولا من الصلاة ولا من وطأ زوجك لك ان اطاقت نفسه ذلك ولعلك فهمتي ما اريد. واختصر لك الكلام في نقاط. الاولى القول الصحيح ان مدة النفاس اربعون النقطة الثانية اذا طهرت المرأة في الاربعين ولا يزال الدم يجري عليها فان وافق ايام الشهرية فهو حيض وان لم يوافق ايام عادتها الشهرية فهو دم استحاضة وفساد لا تعتبره شيئا ولا عليه حكما والله اعلم