يقول هذا السائل اه كنا قد انهينا العمرة وعدنا في الباص من مكة الى جدة فقال لنا امير الرحلة ايوا كل واحد منكم يدفع عشرة ريالات للسائق اكرامية غير الاجرة فرفضت انا ان ادفع مخافة ان تكون هذه من الرشوة. افيدونا عن ذلك بارك الله فيكم لا تكون هذه رشوة فيما يبدو لانه اذا كان السائق مرتبه غير كثير وعناء الرحلة طويل و يحتاج الى هذه المساعدة وكان مستقيما ايضا في نفسه فيحسن ان يبذل الانسان المعروف لان النفقة في الحج او في العمرة من النفقة في سبيل الله فقد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الحج من سبيل الله والعمرة قريبة الحج ان شاء الله فان كنت اعطيته فلا حرج وان لم تعطه او تريد الان ان تعطيه فبذل هذا المال ليس من الرشوة الا اذا كان هذا البذل يجعل السائق يذهب بكم الى اماكن لم تشترط على صاحب مالك السيارة وتكون على حساب سيارته بسبب هذه المبالغ التي تدفعونها ففي هذه الحالة تكون تلك العشرة رشوة والله اعلم