﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.050
المرأة التي كتب كتابها ولم يدخل بها زوجها. وتعيش مع اهلها. اذا مات زوجها هل عليها عدة؟ هل ترث من  الجواب من توفي عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول

2
00:00:19.150 --> 00:00:41.800
تلزمها عدة الوفاة لعموم قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر  ويثبت لها الميراث لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد

3
00:00:41.850 --> 00:01:01.850
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. من بعد وصية يوصين بها او دين. ولهن الربع مما تركن ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. من بعد وصية توصون بها ودين

4
00:01:01.850 --> 00:01:03.700
الله تعالى اعلى واعلم