سؤال يقول حبيبنا السائل في دستور المركز الاسلامي عندنا ينص على دفع اشتراك عشرة دولار شهريا عند الانتساب اليها في حال اذا لم يتم الدفع يحقر الجمعية ان تشعره فان لم يدفع يحق لها ان تسقط العضوية هل يعتبر اشتراك المال المتفق عليه؟ دينا لا يسقط عنه هون عليك يا رعاك الله هذا ترتيب اداري تواضع عليه فريق من المؤمنين والذي لم يدفعه لم يخرجوه من الملة اخرجوه من الجمعية والجمعية ليست هي الملة لا اخذوه من الملة ولا من زمرة المتقين لم يلقوا لم يغلقوا في وجهه باب المسجد لم يمنعوه من اقامة الشعائر لم يعلنوا عليه الحرب لم ينقصوه حقوق الاسلام العامة اخذوه من هذا النظام الذي تم التوافق عليه طواعية واختيارا. لهم ايضا باجماعهم او باجماع اغلبيتهم تغيير اذا تغير اجتهادهم وجد ما يقتضي هذا التغيير يا رعاك الله ان كنت قد نذرت الوفاء بهذا الرسم فيلزمك الوفاء لحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي ان كان هذا مجرد هبة او صدقة عامة من جانبك فيجمر بك الوفاء بها. ولكنه ليس بدين فقط تتغير اولوياتك وتقرر توجيه هذا المبلغ الى جهة بر اخرى تراها اولى بالاعتبار وعلى كل حال الامر يسير. لا يستحق كل هذا العناء فاثبت على عطائك ودعمك لجمعيتك بارك الله فيك سؤال نختم به وقد طال علينا الامر اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين اه