الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل توفي والدي وعندنا ورث. وله زوجة ثالثة. وقد تزوجت بعد وفاة فهل نعطيها من ورث ابي ام لا الحمدلله وبعد المتقرر عند العلماء ان الشيء لا يتم الا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه فمتى ما توفرت شروط الشيء وانتفت موانعه فانه يعتبر تاما في نظر الشارع ولقد جعل الله عز وجل للارث شروطا لا يتم الا بوجودها. وجعل له موانع متى ما وجد انعدم التوارث. فمن جملة الموانع الرق واختلاف الدين فمتى ما وجد الرق واختلاف الدين بمعنى ان يكون الوالد رقيقا او يكون المورث رقيقا. وكذلك اختلاف الدين. بمعنى ان يكون من مات اي المورث كافرا. ووارثه مسلما او العكس. والمانع الثالث قتل فمن قتل مورثه فانه يعتبر محروما من الميراث. فهذه هي الموانع التي تمنع التوارث يقول فيها الامام الرحبي ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين. فاعرف فليس الشك وبناء على ذلك فمجرد زواج امرأة ابيك الثالثة برجل اخران بعد بعد انتهاء عدتها من ابيك لا يعتبر مانعا من ارثها من ابيك. فلا يجوز لكم ان تمنعوها حقها من ميراث زوجها الاول. فيجب عليكم ان تؤدوا حقها كاملا موفرا طيبة به نفوسكم. فهذا حقها الذي فرضها فرضه الله عز وجل لها. فجميع زوجات الثلاث يشتركن في الثمن. لان الزوجة اذا مات زوجها فان كان له ولد فلها الثمن وان لم يكن لها ولد فلها الربع. وان تعددن فانهن يشتركن في ربع او الثمن. ولا يجوز لكم ان تنتقموا منها لمبادرتها بعد فراغ عدتها من الزواج برجل اخر فهذا شيء يخصها ولا شأن لكم به. وهذا حقها شرعا. وهي لم ترتكب حراما. فلا حق لكم ان تنتقموا منها بمنعها مما احقه الله عز وجل لها والله اعلم