الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليك زوجها عليه دين بمبلغ كبير لزوج اختها. نعم. تقول زوجها عليه دين لزوج اختها. نعم. وايضا عليه مستلزمات مثل ايجار البيت الذي يسكنون فيه وعندهم بيت اخاهم ليسوا من المملكة العربية السعودية. عليهم بيت لهم بيت في دولتهم وعليه اقساط متأخرة لم تدفع بسبب تعسر حالهم تقول فهل يجوز ان تعطي زوجها هي واهلها من مال زكاتهم تقول فهي عندها مال بالبنك واتته عن والدها مع العلم ان زوجها يملك قطعة ارض في احدى الدول ايضا اشتراها قبل سنتين وقد عرظها للبيع ولكنها لم تبع حتى الان الحمد لله رب العالمين وبعد لا بأس بذلك ان شاء الله للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري ففي الصحيح من حديث ابي سعيد ان زينب امرأة عبد الله ابن مسعود. جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان اليوم امرت بالصدقة وقد كان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به فقال لي عبد الله ابن مسعود ان زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. فاخذ العلماء من ذلك ان المرأة يجوز لها ان تدفع زكاة زكاتها لزوجها الفقير او المسكين. او المدين لقضاء غرمه اما الدليل النظري فلان المتقرر عند العلماء ان كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز دفع زكاتك له ومن لا تجب عليك نفقته فيجوز دفع الزكاة له ومن المعلوم المتقرر بالادلة ان الزوجة ليست من جملة ما يجب ليس من الواجبات عليها ان تنفق على زوجها ليس من الواجبات عليها ان تنفق على زوجها وبما ان نفقته ليست من الواجبات عليها فيجوز لها ان تعطيه من الزكاة لقضاء او لرفع فقره ومسكنته ولا حرج عليها في ذلك والله اعلم