الا اذا خرجا بعد المس شيء من المذي فيكون من النواقض لخروج المذي لا لمجرد المس هذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم هل تقبيل الرجل لامرأته ناقض للوضوء هل يصح جعله من المس الذي في اية المائدة كما يقول ابن مسعود عمر رضي الله عنهم الحمد لله الجواب هذه مسألة اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها على ثلاثة اقوال على طرفين ووسط فمن اهل العلم من قال بان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة ومن اهل العلم من قال بان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة وذهب بعض اهل العلم الى ان المس الناقض هو المس المصحوب بالشهوة وهو ظاهر مذهب الائمة الحنابلة رحم الله الجميع رحمة واسعة وعندنا قاعدة لابد من فهمها تقول ان نواقض الوضوء توقيفية فلا يجوز لاحد ان يثبت شيئا من نواقض ومبطلات الطهارة الا بدليل يثبته لان الابطال حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فلا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على ان مس المرأة من جملة النواقض والدليل على ذلك هو عدم الدليل. لان الدليل يطلب من مدعي النقض. واما من لا يدعي النقض فانه جار على الاصل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه ولا نعلم دليلا يدل على انتقاضها. مع كثرة حاجة المسلمين لها اذ ان كثيرا من المسلمين لا يزالون يمسون نساءهم قبل الوضوء وبعد كفو فهو امر تعم به البلوى وتشتد الحاجة الى معرفته. ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة في ذلك مطلقة بل انه ثبت في مسند الامام احمد بسند جيد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ واما قول الله عز وجل او لامستم وفي قراءة سبعية او لمستم فان المراد باللمس والملامسة هنا هو الجماع على ما فسر به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ترجمان القرآن وحبر الامة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير ابن عباس هو المتفق مع بلاغة القرآن. وذلك لان الله عز وجل ذكر الطهارتين فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه الطهارة يسميها العلماء الطهارة الصغرى ثم ذكر الله الطهارة الكبرى بقوله وان كنتم جنبا فاطهروا ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك بقليل موجبا للطهارة الصغرى وهي قوله او جاء احد منكم من الغائط فهذا موجب للطهارة الصغرى السابق ذكرها ثم قال الله عز وجل او لامستم فلو جعلنا قوله او لامستم موجبا للطهارة الصغرى ايضا لكان في ذلك اخلالا ببلاغة القرآن اخلال ببلاغة القرآن لان الله سبق وان ذكر الطهارتين. فكان من المناسب ان يذكر موجبا للطهارة الصغرى وموجبا للطهارة الكبرى فاذا على تفسير ابن مسعود يكون الله قد ذكر الطهارتين وذكر موجبين لطهارة واحدة فقط وابقى الطهارة الثانية لم يذكر لها شيئا من الموجبات وعلى تفسير ابن عباس يكون الله قد ذكر الطهارتين جميعا وذكر موجبين لكل واحدة منهما. ولا جرم ان هذا القول هو المتفق مع بلاغة القرآن وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة والله تعالى اعلى واعلم وبناء على ذلك فلو ان الانسان توظأ ثم ظم زوجته او قبلها او مسها او مستهي ولم يخرج منه شيء فان هذا المس هذا الظم وهذه المباشرة او التقبيل لا تعتبر ناقضة للوضوء. لان الطهارة انعقد حكمها بالدليل. والمتقرر عند العلماء ان من عقد حكمه بالدليل فلا يجوز ابطاله الا بدليل اخر والله اعلم