﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول اذا الرجل امرأته هل عليه وضوء؟ الحمد لله الجواب المتقرر عند العلماء ان نواقض الوضوء توقيفية

2
00:00:22.650 --> 00:00:44.650
والمتقرر عند العلماء ان العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بالدليل الشرعي الصحيح  والابطال حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

3
00:00:45.400 --> 00:01:05.400
وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مس المرأة بشهوة او تقبيلها اينقض الوضوء ام لا؟ والقول الصحيح ان مس المرأة وتقبيلها الى هذا لا يعتبر ناقضا للوضوء ما لم يخرج من ذكر الانسان شيء من المذي. فاذا خرج من ذكره مذي فانه يجب

4
00:01:05.400 --> 00:01:28.700
ان يتوضأ لا للمس او القبلة وانما لسبب خروج المذي. وقد اجمع العلماء فيما اعلم على ان خروج المذي ناقض للوضوء واما مجرد المس والقبلة اذا لم يصاحبهما شيء من المذي فانه لا بأس بها وطهارته صحيحة. وقد روى

5
00:01:28.700 --> 00:01:48.700
الامام احمد في مسنده وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ولا نعلم في الادلة ما يدل على ان مس المرأة او تقبيلها ينقض

6
00:01:48.700 --> 00:02:12.600
فبما ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ فان امته كذلك. لان المتقرظ عند العلماء ان كل حكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. فاذا قبل المتوضئ زوجته

7
00:02:12.600 --> 00:02:22.000
او مسها بشهوة او بغير شهوة فان طهارته باقية على حالها ما لم يخرج من ذكره شيء والله اعلم