الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول اذا الرجل امرأته هل عليه وضوء؟ الحمد لله الجواب المتقرر عند العلماء ان نواقض الوضوء توقيفية والمتقرر عند العلماء ان العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بالدليل الشرعي الصحيح والابطال حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مس المرأة بشهوة او تقبيلها اينقض الوضوء ام لا؟ والقول الصحيح ان مس المرأة وتقبيلها الى هذا لا يعتبر ناقضا للوضوء ما لم يخرج من ذكر الانسان شيء من المذي. فاذا خرج من ذكره مذي فانه يجب ان يتوضأ لا للمس او القبلة وانما لسبب خروج المذي. وقد اجمع العلماء فيما اعلم على ان خروج المذي ناقض للوضوء واما مجرد المس والقبلة اذا لم يصاحبهما شيء من المذي فانه لا بأس بها وطهارته صحيحة. وقد روى الامام احمد في مسنده وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ولا نعلم في الادلة ما يدل على ان مس المرأة او تقبيلها ينقض فبما ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ فان امته كذلك. لان المتقرظ عند العلماء ان كل حكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. فاذا قبل المتوضئ زوجته او مسها بشهوة او بغير شهوة فان طهارته باقية على حالها ما لم يخرج من ذكره شيء والله اعلم