سيدة تقول آآ يعني طلقا زوجي طلقني شفويا وبعد هذا يعني قدم الى الطلاق الرسمي المدني في المحاكم الامريكية. هل تقديمه للطلاق يعتبر طلاقا وبمجرد ان قدم الاوراق يكون قد اوقع طلقة ثانية. ما الوضع الشرعي؟ ما التكييف الشرعي؟ للتقديم للطلاق امام القضاء المدني الامريكي الجواب عن هذا اذا وقع الزوج على وثائق الطلاق قاصدا بذلك انهاء عقوبة النكاح في الحال. كندا كان هذا طلاقا شرعيا منجزا. وان علقه على صدور القرار المدني بالتطليق اعتبر نافذا من ذلك التاريخ واذا لم يقصد به الا حل العقدة المدنية للنكاح والابقاء على العقدة الشرعية لم يعتبر طلاقا شرعيا وان تضررت الزوجة بامساك زوجها لها ضرارا. لجأت الى المراكز الاسلامية بالوثيقة المدنية النظر في التفريق بينها وبين زوجها خلعا او تطليقا للضرر بحسب الاحوال. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزق بيوتنا السكينة والطمأنينة وان يقذف المودة بين افرادها والهدى في قلوبهم