في التأخير فاذا طهرت بعد حيضها يجب عليها ان تتذكر هذه الصلاة بالقضاء. هذا هو الذي اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة اذا المرأة قبل الفجر هل تصلي المغرب والعشاء وهل تقضي الصلاة التي نزل فيها في وقتها وهل تقضي الصلاة والتي نزل في وقتها الحيض اجلكم الله؟ الحمدلله رب العالمين الجواب الحائض اذا طهرت في وقت الثانية التي تجمع الاولى لها كطهرها في وقت العصر او طهرها في وقت العشاء فالواجب عليها اذا طهرت في وقت العصر ان تصلي الظهر معها. واذا طهرت في وقت العشاء ان تصلي المغرب معها. واما اذا طهرت في وقت الفجر فان الواجب عليها ان تصلي صلاة الفجر منفردة وهذا قول عامة التابعين الا الحسن كما قاله الامام احمد وبه افتى جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. واما قول السائلة وفقها الله اذا حاضت المرأة في وقت فهل يجب عليها قضاء هذه الصلاة التي حاضت في وقتها بعد طهرها؟ الجواب هذا لا يخلو من حالتين. اما ان يقع حيضها في وقت الصلاة الموسع فاذا كان حيضها في وقت الصلاة الموسع فلا يلزمها في اصح قولي اهل العلم ان تقضي هذه الصلاة بعد طهرها فاذا دخل عليها وقت الظهر مثلا بربع ساعة ثم حاضت فانها تكون قد حاضت في وقت الظهر الموسم سعف فانه لا يجب عليها بعد طهرها ان تقضي صلاة الظهر في اصح القولين واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بان هذا التأخير يجوز لها شرعا. اذ ان الواجب الموسع يجوز فعله في اول وقته ويجوز تأخيره مع العزم على فعله آآ الى منتصف وقته او الى اخر وقته قبل تضايقه. واما اذا وقع عليها الحيض بعد كون هذا الوقت بعد انقلاب الوقت من كونه موسعا الى كونه مضيق. الى كونه مضيقا فانه يجب عليها حينئذ ان تقضي هذه الصلاة. ومثاله اذا دخل عليها وقت الظهر واخرت صلاة الظهر حتى لم يبقى على خروج وقت الظهر الا بمقدار اربع ركعات فقط. فهنا ينقلب وقت الظهر في حقها من كونه موسعا الى كونه مضيقا. ففي هذه الحالة يجب عليها ان تقضي صلاة الظهر لانها مفرطة