الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك انها قد صلت بعد العشاء اربع ركعات وتنوي الوتر اخر الليل. ولكن اكرمك الله جاءها الحيض فهل يجب عليها قضاء هذا الوتر اذا طهرت الحمد لله رب العالمين. لا يشرع للمرأة الحائض اذا طهرت ان تقضي الوتر الذي فاتها. لان المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة فريضة فسقوط قضاء النوافل من باب اولى. فالمرأة غير مطالبة في امر الصلاة اذا كانت حائضا لا فرضا ولا نفلا لا فرضا ولا نفلا. وانما يجب عليها ان تقضي فريضة الصوم اذا حاضت وفوتت شيئا من ايام الصيام واما الصلاة فانها لا يجب على فانها لا تجب على الحائض لا قضاء لا اداء ولا قضاء. وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل السنة والجماعة الا عن طائفة من الخوارج وهم من اهل البدع لا يضر وفاق لا ينفعنا وفاقهم ولا يضرنا خلافهم. فالمسألة اجماعية عند اهل السنة والجماعة ان الحائض والنفساء لا تقضيان الصلاة لا فرضا ولا نفلا. فما سقط فرضه سقط نفله من باب اولى. ففي الصحيحين من حديث معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي صلاة ولا تقضي الصلاة. وهذا هو الشاهد. فقالت عائشة احررية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فاذا كانت الفريضة عن الحائض تسقط وهي فريضة فان سقوط قضاء النافلة من باب اولى ولا ينبغي ان يحزن ان تحزن السائلة على هذه الفتيا لاننا نبشركم بان من نوى الخير جازما ولكن اعجزه عن عن فعله شيء من الاعذار الشرعية فان الله عز وجل يكتب له فضلا تماما فعله تمام فعله. فان نية المرء ابلغ من عمله. كما قال الناظم وكل من يفعل ما في وسعه يكتب له فظلا تمام سعيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم المرض وفي رواية حبسهم العذر ابشري بكتابة اجر الوتر كاملا باذن الله عز وجل من باب احسان الظن بالله. لانك كنت كنت ناوية فعله النية الجازمة ولكن اقعدك ومنعك عن فعله هذا العذر. فابشري بالخير والله اعلم