السؤال الثاني شخص توفي عليه دين اهل باعوا عفش البيت لسداد الدين ولم يكفي فهل يجوز المساعدة لهم من اموال الزكاة هل تقضى ديون الموتى من الزكاة ديون الاحياء تقضى من الزكاة قولا واحدا فقد جعل الله للغارمين سهما في اموال الزكاة كما تعلمون وهو الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سواء استدانوا لمصلحة انفسهم لتلبية حاجاتهم الاساسية او استدانوا للاصلاح بين الناس من تحمل حمالة واستدان دينا للاصلاح بين الناس فانه يعان على هذا من اموال الزكاة بلا نزاع لكي لا قصة راه همم المصلحين عن السعي في اصلاح ذات البين التي هي من اجل العبوديات واشرفها. الا ادلكم على ما هو افضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البيت. فان فساد ذات البين هي الحالقة. الا لا اقول تحرق الشعراء ولكنها تحرق الدين السؤال الان بعد ان اتفقنا ان تقضى ديون الاحياء من الزكاة ماذا عن ديون الموتى هذا موضع نزاع بين اهل العلم لقد اجاز بعضهم قضاء ديون الموتى قياسا اولويا على قضاء ديون الاحياء وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن الجمهور ينازعون في ذلك ولا يرون قضاء ديون الموتى من الزكاة ما ادلتهم على المنع قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقضي ديون الموتى من الزكاة كان يؤتى بالميت وعليه دين فيسأل هل ترك وفاء فإن قالوا نعم صلى عليه. وان كان لم يترك لم يصلي عليه وترك الصلاة عليه لاصحابه لكن لما فتح الله عليه لما فتح الله عليه وصار عنده من المال ما يكفي اصبح يسدد ويقضي ديون الموتى من بيت المال ولو كان قضاء دين الدين عن الميت من الزكاة جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم او استنفر اليه فيه اصحابه النبي لم يفعل هزا لكن قد يناقش حجة قابلة للنقاش يقال استقر هدي النبي صلى الله عليه وسلم اخرا على قضاء ديون الموتى من بيت المال فاذا تعطل بيت المال لم يوجد. قامت الزكاة مقامه في سد مثل هذه الحاجات فان الزكاة احد موارد بيت الم الاسطر. بيت المال من اين يغزى؟ من من موارد كثيرة من بينها ايه؟ الزكاة ايضا قالوا في تعليل المنع الغارم هو الميت والميت مات هندفع له ازاي؟ كيف ندفع الزكاة للميت لكي يقضي دينه الميت مات ولا سبيل للدفع اليه ان دفعناها الى غريمه صار الدفع الى الغريم وليس الى الغارم هذه الحقيقة حجة ضعيفة جدا لاني الله جل جلاله جعل السهم في الغارمين لم يقل للغارمين اللام للتمليك. وهذه في الاربعة الاولى لما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم لام للتنمير. الاربعة الاخرى قال وفي الغارمين. وفي سبيل الله وابن السبيل اذا المسار بقية المصارف تنفق في مصالحهم. ولا يشترط ان توضع في ايديهم. وان يملكوها اولا ليقضوا حاجتهم او منها ثانيا. فالامر في المصائف الاربعة الباقية امر واسع والحمد لله الغارم لا يشترط تمليكه حتى يقال لا يجوز الوفاء عنه ثماني هب انني امام غارم حي امامي ليس ميتا الا يجوز ان اذهب الى دائنه مباشرة واعطيه الدين قل هذا قضاء دين فلان واخبر المدين انني اديت عنه دينه. هذا يجوز في الغارمين الاحياء فاولى بالجواز ان يكون ذلك على الغارمين الموتى لكن استدلوا ايضا بامر اخر قوي ان فتح هذا الباب قد يؤدي الى تعطيل قضاء ديون كثير من الاحياء لان العادة ان الناس يعطفون على الموتى اكثر مما يعطفون على الاحياء فلان مات وتحت التراب وعليه دين مبتهن في قبره بدينه. الناس اكثر تعاطفا مع هذه الحالة من حالة الشخص الذي لا يزال يسعى على قدميه وفي مقدوره ان يسعى لتخليص نفسه من التبع. الحقيقة هذه الحجة المفروض تسبت العكس يعني اذا كان الميت اصبح في قبره موسدا في لحده تحت التراب. لا يملك السعي لفكاك رقبته من دينه اليس هذا اولى بان نسعى لخلاصه من هذه التبعة ممن لا يزال يسعى على على قدمين وامامه فسحة من العمر يستطيع ان يكدح فيها للوفاء بدينه. الحقيقة هذه الحجة هي اولى ان تساق للمجيزين وليس ان ساق للمانعين. فالذي يظهر لي والله اعلم انه يجوز قضاء ديون الموتى من الزكاة قياسا اولويا ان على قضائها عن الاحياء. والله تعالى اعلى واعلم