﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول صلاة الوتر تقضى اذا فاتته الانسان الحمدلله المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر

2
00:00:26.100 --> 00:00:45.350
فاذا فات الانسان اذا فات الانسان الوتر فلا يخلو من حالتين ان فوته لغير عذر فانه لا يشرع له قضاؤه ولا يمكنه تداركه لانه اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها عمدا عمدا

3
00:00:45.800 --> 00:01:08.100
كانه زاهد في فضلها وثوابها. او متثاقلا عن فعلها فلا يمكنه ان يتدارك القضاء في هذه الحالة والقسم الثاني من التفويت ان يفوته عن عذر ومسوغ شرعي. كأن ينام فلا يستيقظ الا في الصباح. او ان يمرض فلا يستطيع القضاء الا

4
00:01:08.100 --> 00:01:31.650
صلاة الوتر الا في الصباح ونحوها من جملة الاعذار المعتبرة شرعا فاذا كان التفويت مبناه على العذر فيصوغ له قضاؤه ولكن يقضى على صورة شفع لا وتر اما قولي يقضى فلان الادلة دلت على مشروعية قضائه

5
00:01:32.200 --> 00:01:49.950
فقد روى ابو داود في سننه بسند لا بأس به من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر

6
00:01:49.950 --> 00:02:07.950
فدل هذا الحديث على ان الانسان اذا فوت الوتر بالعذر من نوم او نسيان فانه يقضيه اذا اصبحت فان قلت وما المقصود بقولك اذا اصبحت فاقول اي اذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح

7
00:02:08.650 --> 00:02:25.750
فان قلت وآآ ما دليلك على انه يقضيه شفعا فاقول برهاني على ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الطويل وفيه وكان النبي

8
00:02:25.900 --> 00:02:48.550
صلى الله عليه وسلم اذا غلبه عن قيام عن قيام الليل نوم او وجع قضاه من النهار او قالت صلى من النهار اي عشرة ركعتان لان عادته الغالبة صلى الله عليه وسلم انه يصلي احدى عشرة احدى عشرة ركعة

9
00:02:48.550 --> 00:03:08.550
كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة فلما فوت هذه الاحدى عشرة قضاها من النهار ثنتي عشرة اي شفع وتره. فاذا كان

10
00:03:08.550 --> 00:03:33.150
من عادة الانسان ان يوتر ثلاثا اي يوتر واحدة فليشفعها بثانية. او ثلاثا فليشفعها برابعة او خمسا فليشفعها بسادسة وهكذا فاذا خلاصة هذه الفتية ان الوتر يشرع قضاؤه في حق من فوته عن عذر ويكون قضاؤه في النهار شفعا

11
00:03:33.150 --> 00:03:34.550
والله اعلم