له ذمة له سنة له عقد امان كحية تقصده كرد مسلم عن ذلك لا فرق بين ان يحال بين المسلم وبين الهلكة او ان يحال بين المعاهد وبين الحركة لانهما في السؤال الاول في هذه الحلقة جاء باللغة الانجليزية يقول السائل اه واشد امام عند مصلين ديورنج ده صلاة ماذا يفعل الامام والمصلون ازا جرس الانزار اشتغل اثناء الصلاة وجرى في الانزار منزل بخطر والناس في اثناء صلواتهم فماذا يفعلون يكملون صلاتهم ايا كانت نتائج هذا الانذار ام يقطعون صلاتهم ويتبعون قواعد السلامة ثم يستأنفون قضاء صلاتهم بعد ذلك الجواب عن هذا الاصل يا رعاك الله انه لا ينبغي للمصلي ان يقطع صلاته اذا دخل فيها الا لضرورة كحفظ نفس معصومة من تلف او ضرر سواء هنا كانت معصومة بايمان او بامان مسلمة كانت او معاهدة او يقطعها لاحراز مال يخاف عليه من الضياع لحريق. حريق اشتعل في مكان وهو بجوار هذا المكان. وتعين قطعه للصلاة لاطفاء هذا الحريق فيرخص له في ذلك وقد يكون قطعها واجبا في بعض الحالات كما لو تعين ذلك لاغاثة ملهوف او انقاذ غريق او اطفاء حريق او انقاذ اعمى او طفل يوشك ان يقع في نار او بئر فتقطع الصلاة لذلك فرضا كانت الصلاة او نفلا لان ما يفوت من مصلحة الصلاة يمكن تداركه بالقضاء اما ما يصيب هؤلاء من تلف فلا يمكن تداركهم في قواعد الاحكام للعز بن عبدالسلام يقول قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد وقال المثال الثامن تقديم انقاذ الغرقى المعصومين على اداء الصلاة لان لان انقاذ الغرق المعصومين عند الله افضل من اداء الصلاة والجمع بين بين المصلحتين ممكن بان ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة ومعلوم ان ما فاته من مصلحة اداء الصلاة لا يقارب انقاذ نفس مسلمة من الهلاك ويستوي في هذا الانفس التي عصمت بالاسلام او بالمسالمة والامان. فان النفوس تعصم بالايمان او بالامان بالايمان والاسلام تعصم نفوس المؤمنين المسلمين. وبالامان والمسالمة تعصم نفوس المعاهدين في كشاف القناع القناع يقول ويجب لد الكافر معصوم بذمة او هدنة او امان عن بئر. ووجدته هيقع في بئر هو غير مسلم؟ اه لكنه في اصل العصمة سواء بجامع العصمة ثم قال ويجب انقاذ غريق ونحوه كحريق فيقطع الصلاة لذلك فرضا كانت الصلاة او نفلا. وظاهره ولو ضاق وقتها لانه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه فان ابى قطعها لانقاذ الغريق اثم واثما عند الله عز وجل وان كان في الصلاة في ذاتها صحيحة وعلى هذا بناء على على ما تقدم فان المشروع في مثل ما ذكر قطع الصلاة واتباع قواعد السلامة الى ان ينجلي الامر ثم تعاد الصلاة الا اذا كان في اخر صلاته بمسألة مرحلة التشهد يعني فليتزوج فيها يخفف يعني وليسلم ما دام امكنه ان يجمع بين المصلحتين والله تعالى اعلى واعلم متابعة للسؤال انذار الحريق. ماذا لو كان الانذار انذار تدريب كما هو الحال في مصلى المستشفى والقانون بمثل هذا ان يجتمع العمال كل شخص مولود في المبنى في مكان معين مباشرة عند سماع الانزار ازا الزمته يعني القوانين فلا فلا داعي يعني سؤالي هنا تسألني فيما هو ممكن اما اذا كانت القوانين تلزمه الزما بان يذهب. وتحدي القانون يفصله يبهدلوها. فهذا له حكم المضطر