طيب سؤال لطيف شهدت امرأة زوجها يزني هل لها ان تلاعنه هونه شف بتزني بيعمل ايه بناء طب هي تريد ان تناعنه كما له ان يلاعنها نقول لها يا امة الله الدين لا لا يؤخذ قياسا لو كان يؤخذ قياسا ده كان باطن الخف اولى بالمسح من زاهره شفتوا اللفتة ايه الجميلة دي لما بتمسح على الخوف تمسح من تحت ولا من فوق طب الهول جزء اللي بشر الارض اليمين تحت ويقول لي عايز تطهير اللي من تحت لبشر الارض يعني لو لو المسابق قياس فقط لا ده انا ارفع رجلي وامسح من تحت عشان هو ده الجزء اللي ايه؟ الذي مس الارض. واحتمال مس النجاسة فانا باطهره بالمسح لكن لأ مهما كزا جاءت الشريعة المطهرة بل يد النسخ على ظاهر الخف نقول لها يا امة الله لقد جاءت الشريعة بالملاعنة ازا ازا لاعن ازا انكر الزوج نسب ولده او حمله او اتهم زوجته بالزنا والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين الى اخر الايات الكريمات طب المرأة المرأة لها طلب الخلاص قطعا لها طلب التطليق للضرر والمحافظة على جميع حقوقها المالية. لن يكون خلعا في هذه الحالة اخلعي نفسك واسقطي حقك واسيبك لأ انت مرتكب لجريمة اضرت بزوجتك تطلب التطليق للضرر وتحتفظ مع هذا بجميع حقوقه المالية اذا حققت منزلها مجمع فقهاء الشريعة له له قرار جميل تحت عنوان الاثر المترتب على زنا احد الزوجين طب ماذا يقول لا يترتب على زنا احد الزوجين الانحلال التلقائي لعقدة النكاح. مش الزلق زلزلة يبقى الزواج خلاص لأ لا يترتب على زنا احد الزوجين الانحلال التلقائي لعقدة النكاح اذا اتهم الزوج اذا اتهم الزوج بالزنا او الزوجة بالزنا وشاع ذلك في في المجتمع المحيط بالاسرة فذي الطرف. المتضرر ان اطلب المفارقة بالتطليخ ان كانت الزوجة وعلى جهة التحكيم ان تقضي لها بذلك مكتفية بالسماع من بعض العدول او وجود بعض القرائن الظاهرة. هنا لا يحتاج الى اربعة شهود عدول لاقامة حد شهود العدول والاربعة والكلام ده عند اقامة الحد. لكن عند طلب التفريق للضرر الامر ايسر من من هذا يكفي ان هي تبقى اشاعة قوية يعني العدول يعني يدعمونها مع وجود قرائن زاهرة تدعم هذا وتؤكد وتؤكده ولو لم يثبت زلك حسب القواعد الشرعية المقررة في باب اثبات الزنا