طيب نلجأ بقى الى البيت المسلم والى والى قضية اسرية سيدة جليلة تقول عندنا منزل مساهمتي مع زوجي في شرائه كانت ضئيلة بحكم توقفي عن العمل مرات عديدة بسبب الولادة والمسئوليات الاسرية والمدرسية القانون الكندي يعطي حق ملكية لنصف البيت للزوجين البيت مناصفة بين الايه؟ الزوجين. ما حكم الشرع فيما يملكه الرجل هل يؤخذ بعين الاعتبار هذه الملكية القانونية؟ انا وشراكتي حوالي عشرة في المية فقط بس القانون بيديني خمسين فماذا عن الاربعين الفرق الباقية دية؟ انا عندي تلات بنات وحسب علمي اخوتي واخواتي هيورسوا لو البنتين خدوا التلتين والزوج خد الكام الربع يبقى كان المجموع كده يا مولانا تلتين تمانية وتمانية ستاشر ربع الاربعة وعشرين ستة صح آآ ستاشر وستة يبقى يبقى لسة باقي الاتنين من اربعة وعشرين صح واخوتي واخواتي لديه لان ما عندهاش اولاد زكور فطبعا الاخوان عصبة فاذا اخذ اصحاب الفروض فروضهم فالعصب بيشيلوا الباقي بيقول طبعا اخوتي سيرسون فاخشى ان اضيع حقهم في الميراس ازا انا كتبت اننا نصيب فلوس عشرة في المية فقط ومكتبتش الخمسين في المية اللي بيديهاني القانون فاين انا من هذه السهرة سؤال جميل الجواب عن هذا يا سيدتي لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه دي قاعدة نحط معالم على الطريق كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لا يحل مال امرئ مال امرئ مسلم الا بطيب نفس البر. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منه والحلال يا سيدتي ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله والتمليك القانوني ان كان على خلاف الشرع لينشئ تمليكا شرعيا لو حاكم مستبد بقانون مستبد وضع صادر اموال شخص ومن دفع لشخص اخر زلما وعدوانا. هل بتمليك السلطان له يصبح هذا المال حلالا له الحلال ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله. حتى جاء في فروع فقه الشافعية ان من دخل على اموال الناس مستحلا لها باشلال السلطان فهذا جعلوهم من صور الرتبة عن الاسلام لأنه استحلال للحرام فرق بين اكل الحرام من استباحة اكله حرام ثم رأى اذا مات عنها زوجها لها في تاريخته ربع اموالها اذا لم يكن لها ولد فان كان له ولد فلها الكام الثمن ومع ذلك مؤخر صداقها فهو دين على التركة. لونها مؤخر صداقة وهي شريكة بنسبة ما شاركت به بالفعل في ملكية المال يعني عشرة في المية بدديل على ايه؟ التركة. قل اوكسوه. فهذا هو الذي يورث عنك شرعا اطال الله بقائك انا اذا طابت نفس زوجك ان يهب لك نصف البيت حقا. عطية منجزة نهائية في الحال الحياة. عندئذ تملك انهاء بطيب نفس زوجك بتمليكه لها لا بالتمليك القانوني لا يعني اقولها كمان مرة الا اذا طابت نفس زوجك بان يهب لك نصف البيت عطية منجزة نهائية في حال الحياة فعندئذ تملكينها بطيب نفسي زوجك بتمليقها لك لا بالتمليك القانوني زادك الله حرصا وتوفيقا. اللهم امين