﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:21.250
السؤال التالي بعد هذا يقول اخي توفاه الله وهو مطلق عنده ثلاثة ابناء وكان يعيش مع امي له دولاب خاص فتحته من يومين فيه ورقة من خمس وعشرين سنة يوصي فيها بثلث ماله للفقراء

2
00:00:21.700 --> 00:00:39.950
وكتبه للمسجد او لزوجته او ما يراه اهل السنة مع العلم انه مطلق لزوجته فهل تنفذ ام لا وسؤال ثاني كان يعيش مع امه وجدد اغلب الاجهزة في البيت. واشترى تكليفا لغرفته وشاشة. هل هذه الاشياء

3
00:00:39.950 --> 00:01:01.400
تدخل في الميراث الجواب عن هذا ان يعني ان وصية الميت ينبغي ان تنفذ قبل قسم التركة بين الورثة من بعد وصية يوصون بها او دين اذا مات الميت كما قلنا اصبح ماله

4
00:01:01.750 --> 00:01:29.650
شركة ميراثا يقسم بين ورثته بعد تجهيزه وقضاء ديونه وانفاذ وصاياه الوصية سقفها. ان تكون في حدود الثلث والا تكون لوارث وهنا في في هذا المثال اوصى بثلث ماله الفقراء وصية صحيحة ينبغي انفاذها قبل توزيع امواله بين التركة

5
00:01:29.950 --> 00:01:51.650
الكتب للمسجد او للزوجة او ما يراه اهله. السنة وقال او للزوجة اذا كانت اذا كان قد طلقها قبل موته فلم تعد زوجة اصبحت الزوجة السابقة او المطلقة فان كان ذلك كذلك فالمسألة ما بين المسجد

6
00:01:51.700 --> 00:02:09.700
او ما يقرره اهل العلم كما ذكر الميت في وصيته رحمه الله  اه السائل يقول كان يعيش مع امي وجدد اغلب الاجهزة في البيت واشترى تكليفا لغرفته وشاشة تدخل في ميراث ام لا

7
00:02:10.200 --> 00:02:36.800
والله يعني يتوقف الحال. اذا كان قد قصد ان تكون هذه الاشياء هبة لامه في حياتها وهو يعيش معها قائم عليها يعتني بشأنها يبرها في حياتها. ومن بره بها انه وهبها. هذه آآ هذا التغيير وهذه الشاشة ازا كان

8
00:02:36.800 --> 00:02:59.550
يقتضي هذا والماء وهذه شيء في بيتها يعني تعتبر قابضة لها لانها في بيتها فتختص بها اما اذا لم نفهم هذا من السياق ولا من بساط الحال فيرجع فترجع هذه المنقولات لكي تكون

9
00:02:59.550 --> 00:03:06.200
ميراثا واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد