السؤال التالي بعد هذا يقول اخي توفاه الله وهو مطلق عنده ثلاثة ابناء وكان يعيش مع امي له دولاب خاص فتحته من يومين وورد فيه ورقة من خمس وعشرين سنة يوصي فيها بثلث ماله للفقراء وكتبه للمسجد او لزوجته او ما يراه اهل السنة. مع العلم انه مطلق لزوجته فهل تنفذ ام لا وسؤال ثاني كان يعيش مع امه وجدد اغلب الاجهزة في البيت واشترى تكليفا لغرفته وشاشة هل هذه الاشياء تدخل في الميراث الجواب عن هذا ان يعني ان وصية الميت ينبغي ان تنفذ قبل قسم التركة بين الورثة من بعد وصية توصون بها او دين اذا مات الميت كما قلنا اصبح ماله تركة ميراثا يقسم بين ورثته بعد تجهيزه وقضاء ديونه وانفاذ وصاياه الوصية سقفها ان تكون في حدود الثلث والا تكون لوارث وهنا في هذا المثال اوصى بثلث ماله الفقراء وصية صحيحة ينبغي انفاذها قبل توزيع امواله بين التركة الكتب للمسجد او للزوجة او ما يراه اهله. السنة وقال او للزوجة اذا كانت اذا كان قد طلقها قبل موته فلم تعد زوجة اصبحت الزوجة السابقة او المطلقة فان كان ذلك كذلك فالمسألة ما بين المسجد او ما يقرره اهل العلم كما ذكر الميت في وصيته رحمه الله ان اه السائل يقول كان يعيش مع امي وجدد اغلب الاجهزة في البيت واشترى تكييفا لغرفته وشاشة تدخل في ميراث ابناء والله يعني يتوقف الحال. اذا كان قد قصد ان تكون هذه الاشياء هبة لامه في حياتها وهو يعيش معها قائم عليها يعتني بشأنها يبرها في حياتها ومن بره بها انه وهبها هذه آآ هذا التغيير وهذه الشاشة اذا كان يقل حالي يقتضي هذا والماء وهذه شيء في بيتها يعني تعتبر قابضة لها لانها في بيتها فتختص بها اما اذا لم نفهم هذا من السياق ولا من بساط الحال فيرجع فترجع هذه المنقولات لكي بناء ميراثا واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد