﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله هل ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم من فعله من اجل الصلاة

2
00:00:18.550 --> 00:00:41.400
الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان التشريع يؤخذ من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته وتركه. فاي شريعة دل عليها تشريعه بقوله

3
00:00:41.400 --> 00:01:01.400
الواجب اخذها واعتمادها والمصير اليها. وكذلك اي تشريع دل عليه بفعله او اي تشريع دل عليه بتقريراته ومن المعلوم ان التيمم للصلاة من التشريع الذي ورد في كتاب الله عز وجل وورد كذلك في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله

4
00:01:01.400 --> 00:01:21.400
عليه وسلم فلا ينبغي ان يسأل الانسان هل دل عليه هل دل على تشريع التيمم فعله ايضا ام لا؟ لاكتفاء الانسان بالتشريف القول فما دل على التشريع بقوله او دل على التشريع بفعله او دل على التشريع بتقريراته او تركه فهذا كافر. اذ لا يلزم لاعتقاد كونه

5
00:01:21.400 --> 00:01:41.400
مشروعا ان تتوارد ادلة التشريع عليه. فالتيمم من جملة التشريع الذي دل عليه بقوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه وان كنتم جنبا وقال الله تبارك وتعالى وان قال الله عز وجل وان كنتم

6
00:01:41.400 --> 00:02:01.400
جنبا فاطهروا قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى ان قال فلم تجدوا ماء فتيمموا هذه في سورة المائدة وذكرها ايضا في سورة في سورة النساء. وفي الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله

7
00:02:01.400 --> 00:02:21.400
رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على سائر الانبياء بخمس. وذكر منها وجعلت لي الارض مسجدا وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال فضلنا على الناس بثلاث ذكر منها وجعلت تربتها اي الارظ لنا طهورا. وفي

8
00:02:21.400 --> 00:02:41.400
احمد من حديث علي وجعل التراب لي طهورا. وفي الصحيحين من حديث عمران ابن حصين. في قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القوم لانه كان جنبا قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. وفي سنن ابي داود من حديث ابي هريرة قال قال النبي وسلم الصعيد الطيب

9
00:02:41.400 --> 00:03:01.400
وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ونحوه للترمذي من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين من حديث عمران من حديث عمار ابن ياسر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد

10
00:03:01.400 --> 00:03:21.400
الماء فتمرغت في صعيدي وفي رواية فتمعكت كما تتمعك الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما يكفيك ان تقول هكذا فضرب بكفيه الارض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذه دل عليها بقوله. فان قلت وهل

11
00:03:21.400 --> 00:03:41.400
عنه انه تيمم للصلاة فنقول نعم. وذلك كما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة في قصة فقدها لعقدها. قالت فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم على والقوم على غير ماء وليس معهم ماء. قالت فانزل الله عز وجل اية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا وصلى

12
00:03:41.400 --> 00:04:01.400
لو فهنا صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه تيمم فلرد السلام وكذلك في سنن ابي داوود بالحديث المهاجر بن قنفذ. والمتقرر عند العلماء ان التشريع القولي كافي. فلا ينبغي للانسان الا

13
00:04:01.400 --> 00:04:21.400
اعمل بالتشريع القوي الا اذا تأيد بالتشريع الفعلي فسواء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تيمم هو نفسه ليصلي او لم يتيمم فيكفينا تلك الادلة الكثيرة الدالة على ان التيمم من جملة التشريع البدني اذا عدم الماء حقيقة او حكما والله اعلم